تضاربت الأنباء حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، ففي حين أكدت مصادر ووسائل إعلام في تونس، أن الرئيس السبسي توفي في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، نفى مستشار رئيس الجمهورية التونسية، فراس قفراش، في تدوينات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأخبار التي تحدّثت عن وفاة الرئيس، لكنه أكد أن حالته حرجة جدا. وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بياناً، أعلنت خلاله إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي بوعكة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة. وينص الدستور التونسي بالفصل "84" حال تأكيد الوفاة: - عند الشغور اﻟوﻗﺘﻲ ﻟﻤﻨﺼب رﺋﻴس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤوﻝ دوﻥ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﺳﻠطﺎﺗﻪ، ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟدﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮراً ﺗﻘﺮ الشغور اﻟوﻗﺘﻲ، ﻓﻴﺤﻞ رﺋﻴس اﻟﺤكومة ﻣﺤﻞ رﺋﻴس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻻ ﻳﻤكن أﻥ ﺗﺘﺠﺎوﺯ الشغوراﻟوﻗﺘﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮماً. - يتضمن الفصل نفسه أيضا أنه في حال ﺗﺠﺎوﺯ الشغوراﻟوﻗﺘﻲ مدة اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮماً، أﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘديم رﺋﻴس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ رﺋﻴس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟدﺳﺘﻮرﻳﺔ، أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎﺓ، أﻭ اﻟﻌﺠﺰ اﻟداﺋﻢ، أﻭ ﻷﻱ ﺳﺒب آﺧﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺏ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟدﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮراً، وﺗﻘﺮ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﺗﺒﻠّﻎ ذﻟك إﻟﻰ رﺋﻴس ﻣﺠﻠس ﻧﻮاﺏ اﻟﺸﻌب اﻟذي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮراً ﻣﻬﺎﻡ رﺋﻴس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎﻩ ﺗﺴﻌﻮﻥ ﻳﻮماً. - يتضمن الفصل "86" صلاحيات رئيس الدولة القائم بمهام رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺧﻼﻝ الشغوراﻟوﻗﺘﻲ أﻭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، بتوليه اﻟﻤﻬﺎﻡ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﺒﺎدرﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟدﺳﺘﻮﺭ، أﻭ اﻟﻠﺠؤ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، أﻭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠس ﻧﻮاﺏ اﻟﺸﻌب، وﺧﻼﻝ اﻟﻤدﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ يُنتخب رﺋﻴس ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ جديد ﻟﻤدﺓ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪيم ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮﻡ ضد اﻟﺤﻜوﻣﺔ.