نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    أسعار مواد البناء في مصر اليوم.. الحديد والأسمنت    وزيرة التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    زيلينسكي يشكر قادة الاتحاد الأوروبي على موافقتهم تقديم الدعم المالي لأوكرانيا    وزير الخارجية يؤكد لنظيره التنزاني أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    كأس عاصمة مصر.. الأهلي يبحث عن الفوز الأول من بوابة سيراميكا    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    النيابة تستدعي مدير ناد صحي بالمعادي نشب بداخله حريق هائل    مقدمة برنامج بقناة فضائية تتهم التيك توكر إنجي حماده بالاعتداء عليها    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ اقتصاد: قانون التمويل الاستهلاكي يهدف لإخضاع الشركات لمظلة رقابية لتحقيق الشفافية
نشر في الفجر يوم 09 - 02 - 2019

قال الدكتور أيمن عبدالمرضي، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن مشروع قانون التمويل الإستهلاكي، يأتي في إطار تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها شركات التمويل الإستهلاكي في مصر، ويهدف لإخضاع هذه الشركات لمظلة رقابية من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان نوع من الشفافية بين هذه الشركات والعملاء الذين يتعاملوا معها، خاصة أن نشاط هذه الشركات حدث له طفرة خلال الفترة الاخيرة، ولم يكن هناك قيود مفروض على ممارسة هذا النوع من التمويل الإستهلاكي، وهو يعني أي تمويل موفر لشراء أي سلع إستهلاكية.
وأضاف"عبدالمرضي"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم السبت، أن دورهذه الشركات يقف عند تمويل العميل للحصول على الخدمة بشرط أن تكون خدمة إستهلاكية، مشيرًا إلى أن هذا النشاط لم يكن منظم في مصر، وحجمه يصل لنحو70 مليار جنيه، وكان لابد من تدخل الدولة لتنظيم هذا النشاط لحماية الأفراد المتعاملين مع هذه الشركات، والرقابة المالية أعدت مشروع قانون لتنظيم هذه الظاهرة الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الدستور المصري الذي نص على تدخل الدولة لحماية الأنشطة الاقتصادية خدمية وإنتاجية باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد المصري، خاصة أن هذا النشاط يتم خارج التمويل المصرفي، ولايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر قنوات غير رسمية تفتقر للأساس القانون.
وأكد، أن هذا القانون يهدف لإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لشراء مايحتاجه من سلع وخدمات ممايؤدي لتحسين السياسيات المالية والاقتصادية من جهة، وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي من جهة اخرى، مشددًًا على أن التوسع في شركات التمويل الإستهلاكي لن يؤثر على القطاع المصرفي، وإنما يحدث نوع من الرواج الاقتصادي؛ لكون كثير من هذه الشركات تحصل على تمويل من البنوك لتوفير تمويل للعملاء.
هذا وينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعدها يتم إرساله للبرلمان لمناقشته، ومن أبرز أهداف وفلسفة مشروع القانون: أن مشروع القانون يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
ويأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة، بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.
وجاء مشروع القانون لينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، حيث يتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية.
و يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
و يستهدف إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديدًا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التى حددها المشروع،.
وتضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
وورد مشروع القانون فى 5 أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت مواده بيانًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير.
وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.