روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: "النكاح والطلاق والرجعة". ومعنى الحديث أنه لو طلق الرجل أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه لاعباً هازلاً، لا ينفعه قوله هذا. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور. وفي الطبراني بسند حسن عن فضالة بن عبيد: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. والنكاح هو أن يقول: الولي زوجتك فلانة. ويقول: الزوج قبلت. والطلاق معلوم. والرجعة: هي عود المطلقة إلى العصمة جبرا عنها. والعتق: معلوم وهو أن يقول أنت حر أو نحو ذلك، ولا ينفعه في شيء من ذلك أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً.