حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الإمارات يصدر قانونين اتحاديين بشأن"الوقف" و "التحكيم"
نشر في الفجر يوم 08 - 06 - 2018

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.
ويواكب قانون الوقف الذي نشرته الجريدة الرسمية الاتحادية بعددها الأخير وجاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.
أنواع الوقف
ويصنف القانون الوقف وفق 3 أنواع الأول الوقف الذري "الأهلي" و هو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم، الثاني الوقف الخيري وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً.
ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق وقفه و ألا يكون مدينا بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.
وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.
وحسب القانون يشترط في الواقف إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون قرار الوقف صادراً عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وأن يكون الشخص الاعتباري مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق التصرف فيه وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين مالم يجز الدائن الوقف وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو التحايل على أحكام القوانين أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.
عوائد الوقف
ونص القانون على وجوب إنفاق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف مع عدم جواز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة، كما وأجاز القانون استعمال فائض الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان ذلك في منفعة لعموم البر شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو موافقة المحكمة المختصة على ذلك حال وفاته.
وجاء في القانون أنه في حال معاناة الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة فإنه يجوز أن يصرف للمحتاج منهم من عائدات الوقف الخيري بما يفي حاجاته الأساسية وبالحدود التي تحددها السلطات المختصة.
مؤسسات وقفية
وسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة و استغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصة وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب القانون يجوز أن يكون غرض الوقف الذري "الأهلي" تملك الشركات العائلية بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها إضافة إلى عدم مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
قانون التحكيم
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام و الآداب العامة للدولة.
ويشمل نطاق سريان القانون الذي جاء في 61 مادة أيضاً كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا إذا ما استثني فيها بنص خاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.