عقد مركز القاهرة للتنمية ندوة ” المصريات ما بين السياسات التمييزية و الإقصاء من الجنسية ” بمقر مركز هشام مبارك للقانون حيث أكدت انتصار السعيد مدير المركز أن المادة 9 من اتفاقية القضاء نصت على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. منح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.وقد تحفظت مصر على هذا البند من الاتفاقية عند التصديق عليها فى نهاية عام 1981.وقد زال هذا التحفظ بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، واستبدال نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالنص الآتى:مادة (2) يكون مصريًا من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية ومن ولد فى مصر من أبوين مجهولين .
.
ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.وللحقيقة فقد جاءت الشروط التى يجب توافرها لاكتساب الجنسية المصرية طبقاً لقرارات الحكومة المصرية أكثر تمييزاً وإجحافاً من القانون الخاص باكتساب الجنسية المصرية لأبناء المصرية (قانون رقم 26 لسنة 1975) وتعد هذه الشروط مناهضة لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ مما حدا إلى البحث فى مدى جدوى هذه القرارات ومصداقيتها فى تحقيق تلك المساواة. فقد وافقت الدولة على قرار استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية بزعم أن:1 و أن جامعة الدول العربية قد اعترضت على تجنيس الفلسطينيين من الأم المصرية، وأنه معارض لميثاق الجامعة وبروتوكول الدارالبيضاء بشأن تنظيم معاملة اللاجئين و أن الدولة المصرية تريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية.ثم تم سماع بعض الشهادات الحية من النساء الحاضرات بالندوة ، وبعد ذلك دخل الحضور فى نقاش مفتوح مع كلا من بيسان عدوان الصحفية ، والناشطة المتخصصة فى الشئون الفلسطينية ، والأستاذ محمود أجميعان المحامى ، والناشط الحقوقى بشأن موضوع تجنس أبناء الأم المصرية وتغاضى الحكومة المصرية عن هذا الأمر، خاصةً فيما يتعلق باستثناء الفلسطينيين الذين يشكل استثناؤهم تمييزاً آخر على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالشروط والقواعد الواجب توافرها لاكتساب الجنسية خاصة وأن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعد تمييزاً ضد المرأة المصرية وحقها فى منح أبنائها الأجانب جنسيتها، إضافة إلى التمييز الواقع على الفلسطينيين من الأم المصرية فى هذا الشأن والواقع أيضاً على الأبناء الأجانب عموماً من الأم المصرية، بخصوص أن يكون الشخص الممنوح الجنسية المصرية سليم العقل غير مصاب بعاهة، تجعله عالة على المجتمع، ومما لا شك فيه أن هذا مخالف للاتفاقيات الخاصة بحقوق المع