أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء 20 مارس، حكما قضائيا بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام "الأبليكشن" أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS. يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى أوبر وكريم. وقالت مصادر قضائية ، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم. وأضافت المصادر، أن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما. وصرح المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، قائلا "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع". وأشار إلى أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة، وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.