وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.