وسط إقبال ملحوظ.. انتظام انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف «على 4 مقاعد»    ضبط 5 سيارات قهوة متنقلة خلال حملة لإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضان    أمطار غزيرة تُغرق شوارع العجمي بالإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    في مؤتمر القاهرة.. وزراء الزراعة الأفارقة يتبنون خارطة طريق قارية للاكتفاء الذاتي من الأرز وتطوير آليات تمويل صغار المزارعين    باقٍ 20 يوما.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة    غزة تخرج من تحت الأنقاض!    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الخطيب يحضر مؤتمر تقديم ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي    أوليفر جلاسنر يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة ببني سويف    شاب يقتل عمه داخل سيارته لخلافات مالية في طنطا    إيرادات «فيها إيه يعني؟» تتجاوز ال 30 مليون جنيه خلال 9 أيام بالسينمات    هيبتا 2 يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر وإيراداته في يومين تصل إلى 7 ملايين و365 ألف جنيه    «كولونيا» يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول (فيديو)    فوائد التحصين بسورة الكهف يوم الجمعة وأسباب فضلها العظيم في السنة النبوية    سنن يوم الجمعة.. أعمال بسيطة وأجر عظيم    المصلون يحرصون على أذكار الصباح والمساء اليوم الجمعة طلبًا للسكينة والبركة    الصحة تنظم زيارة لخبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء وتجري 28 عملية جراحية بمعهد ناصر    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    مارتن بيست: المتحف المصري الكبير فرصة لا تتكرر في العمر    تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    تشغيل وحدتى الحروق المتكاملة والمناظير والجهاز الهضمى بمجمع الأقصر الطبى    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سنجتهد الانغفل عن ذكر نعم الله علينا!?    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «ربنا يسهل وإن شاءالله يجي».. رد مفاجئ من وليد صلاح الدين عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه ل الأهلي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تحاكم 4 من مواطنيها التحقوا بمعسكرات حزب الله الإيراني
نشر في الفجر يوم 08 - 02 - 2018

بدأت ‫المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم حزب الله الإيراني، مكونة من 4 سعوديين.
وعُقدت الجلسة الأولى بالقضية، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. حسب صحيفة "سبق"
واتهم أفراد الخلية بتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران؛ فيما طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
وفيما يلي تفاصيل الدعوى:
المتهم الأول:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة، والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب (متواجد في إيران) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن.
ثامناً: مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الثاني:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني (متواجد في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: اشتراكه مع المتهم الأول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه مع المتهم الأول سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه؛ بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه من خلال ما يلي:
1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه.
2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صوراً لحزب الله اللبناني، وصور أسلحة رشاشة، وشعار حزب الله اللبناني، وصوراً لحسن نصر الله، وقصيدة مناوئة للدولة.
المتهم الثالث:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً الموجودين في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4)، وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد.
رابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الرابع:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك) ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك؛ بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
وقد طالب المدعي العام ب:
1- إدانتهم بما أسند إليهم.
2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
4- الحكم عليهم -ما عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول، ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ استناداً للمادة رقم (50) من النظام ذاته.
7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث.
10- الحكم بمنعهم من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.