بدر عبدالعاطي: الدفاع عن مصالح مصر في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-5-2025 في البنوك    سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    جبران يلتقى وفدا من منظمة العمل الدولية لمناقشة "البرنامج القطري للعمل اللائق"    وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الشاملة والمستدامة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    فرار جماعي لسجناء خطرين من سجن الجديدة بطرابلس بعد الاشتباكات العنيفة    تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن    وزير دفاع إسرائيل: سنلاحق حماس وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية    جدول مباريات اليوم.. نهائي كأس إيطاليا.. وريال مدريد يواجه مايوركا في الليجا    «هدية من ريال مدريد».. كيف يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني؟    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    31 مايو موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس    «48 ساعة هُدنة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة حارة قادمة    متاح الآن رسميا.. جدول الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية 2025 (متى تبدأ؟)    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تحاكم 4 من مواطنيها التحقوا بمعسكرات حزب الله الإيراني
نشر في الفجر يوم 08 - 02 - 2018

بدأت ‫المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم حزب الله الإيراني، مكونة من 4 سعوديين.
وعُقدت الجلسة الأولى بالقضية، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. حسب صحيفة "سبق"
واتهم أفراد الخلية بتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران؛ فيما طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
وفيما يلي تفاصيل الدعوى:
المتهم الأول:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة، والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب (متواجد في إيران) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن.
ثامناً: مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الثاني:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني (متواجد في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: اشتراكه مع المتهم الأول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه مع المتهم الأول سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه؛ بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه من خلال ما يلي:
1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه.
2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صوراً لحزب الله اللبناني، وصور أسلحة رشاشة، وشعار حزب الله اللبناني، وصوراً لحسن نصر الله، وقصيدة مناوئة للدولة.
المتهم الثالث:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً الموجودين في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4)، وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد.
رابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الرابع:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك) ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك؛ بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
وقد طالب المدعي العام ب:
1- إدانتهم بما أسند إليهم.
2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
4- الحكم عليهم -ما عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول، ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ استناداً للمادة رقم (50) من النظام ذاته.
7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث.
10- الحكم بمنعهم من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.