شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ضبط 10 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء    مراكز البيانات تلتهم الكهرباء| ابتكارات جديدة تطفئ نار الأزمة    زعيمة اليابان الجديدة تواجه رد فعل صيني غاضب بسبب تصريحاتها حول تايوان    محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا    المعمل الجنائي يفحص حريق شقة بأوسيم    مايان السيد تكشف مفاجأة: فيلم "ولنا في الخيال حب" أعاد والديّ لبعضهما بعد انفصال    حبيب الجفرى مشيدا ببرنامج دولة التلاوة: يعكس مكانة مصر الرائدة فى عالم التلاوة    الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان    روما يوقف قطار ميتييلاند المنطلق بالدوري الأوروبي    أول كلمة له خارج إيطاليا.. بابا الفاتيكان يحذّر من حرب عالمية ثالثة    رئيس الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام: شائعة "قائمة الممنوعات" في الدراما للبحث عن الترند    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    وزارة الصحة توجه تحذير من حقننة البرد السحرية    دنيا الطفل / سهرة الأسبوع ..... حفل موسيقى على المسرح الصغير وكورال الأطفال بالإسكندرية    هالة الصفتي.. حسناء سيف الدين تُشوق الجمهور لمسلسل 2 قهوة    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الأهلي يشكر مسئولي الجيش الملكي    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    اتحاد اليد يقرر تعيين محمد جمال هليل قائمًا بأعمال أمين الصندوق    «رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين    يوسف إبراهيم بطل وادى دجلة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش    قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المستقبلي    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    منتخب مصر بطل دورة سوريا    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    وزير قطاع الأعمال: مصر شريك أساسي في بناء صناعة دوائية متكاملة    مريم نعوم تعلّق على توجيهات منسوبة للجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان: لو الخبر صحيح سأعلن إضرابي عن العمل    توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    إطلاق مركبة سويوز الروسية وعلى متنها 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تحاكم 4 من مواطنيها التحقوا بمعسكرات حزب الله الإيراني
نشر في الفجر يوم 08 - 02 - 2018

بدأت ‫المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم حزب الله الإيراني، مكونة من 4 سعوديين.
وعُقدت الجلسة الأولى بالقضية، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. حسب صحيفة "سبق"
واتهم أفراد الخلية بتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران؛ فيما طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
وفيما يلي تفاصيل الدعوى:
المتهم الأول:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة، والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب (متواجد في إيران) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن.
ثامناً: مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الثاني:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني (متواجد في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: اشتراكه مع المتهم الأول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه مع المتهم الأول سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه؛ بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه من خلال ما يلي:
1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه.
2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صوراً لحزب الله اللبناني، وصور أسلحة رشاشة، وشعار حزب الله اللبناني، وصوراً لحسن نصر الله، وقصيدة مناوئة للدولة.
المتهم الثالث:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً الموجودين في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4)، وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد.
رابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الرابع:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك) ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك؛ بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
وقد طالب المدعي العام ب:
1- إدانتهم بما أسند إليهم.
2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
4- الحكم عليهم -ما عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول، ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ استناداً للمادة رقم (50) من النظام ذاته.
7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث.
10- الحكم بمنعهم من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.