في انتظار الحيثيات، موقف التعليم العالي من حكم الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح    مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب عن واقعة إهانة المعلمة: الفيديو مدبر    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    بيلاي: صرخة العدالة تتصاعد.. والعدالة الرقمية تبرز مع اتساع فجوة عدم المساواة    المشاط: اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول    الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ هدم 24 مبنى بمخيم جنين في الضفة الغربية    تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام ليبيا فى بطولة شمال أفريقيا    عمر جابر: الزمالك جاهز لتخطي كايزر تشيفز وحصد ثلاث نقاط مهمة    الأهلي يكلف المستشارين القانونيين للنادى بالانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    الدفع ب 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)    إيقاف تصوير الكينج حتى إشعار آخر بعد حريق استوديو مصر    صدمة في الوسط الإعلامي لرحيل 3 من رموزه في أسبوع واحد    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    «الرعاية الصحية» تنظم جلسة نقاشية حول توسيع الوصول إلى الأدوية ودور القطاع الخاص    الصحة: جمع 295 كيس دم آمن في حملة تبرع بجامعة حلوان    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية    وزير البترول: توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم اليوم    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    من قلب البرلمان.. تحريك عجلة الشراكة الأورومتوسطية نحو تعاون اقتصادي أوسع    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    "العمل" تجري اختبارات للمتقدمين لمهنة «عامل بناء» بالأردن    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصّصة" تواصل جلساتها لمحاكمة الخلية الإرهابية السورية
نشر في الفجر يوم 17 - 01 - 2018

واصلت المحكمة الجزائية المتخصّصة عقد جلساتها لمحاكمة الخلية الإرهابية السورية المكوّنة من 11 متهماً؛ أغلبيتهم من سائقي المعدات الثقيلة.
‫وتسلّمت المحكمة لائحة الدعوى ضدّ المتهمين؛ حيث حضر الجلسات، أمس، ثلاثة من المتهمين فيما حضر، اليوم، اثنان من المتهمين. حسب صحيفة "سبق"
وكانت المحكمة قد تسلّمت لوائح الدعوى ضدّ المتهمين الستة الأوائل قبل يومين ونشرتها "سبق"، وفيما يلي تفاصيل التهم الموجّهة للمتهمين الخمسة المتبقين.
ارتكاب المتهم السابع الجرائم الآتية:
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيره حكومة المملكة وولاة أمرها (حفظهم الله).
2- تأييده ما يسمّى تنظيم "داعش" المصنّف تنظيماً إرهابياً، ومبايعته زعيم التنظيم بمنطقة (مسكنة) في سوريا، ومشاركته مع التنظيم في القتال الدائر هناك، واستغلاله الأراضي السعودية للسفر إلى سوريا للغرض نفسه, وتواصله مع عناصره بمناطق الصراع في أثناء وجوده بالمملكة, المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3 / 4 / 1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5 / 5 / 1435ه.
3- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل "تنظيم داعش" الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وارتكاب المتهم الثامن الجرائم الآتية:
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيره حكومة المملكة وولاة أمرها (حفظهم الله).
2- تأييده ما يسمّى تنظيم "داعش" المصنّف تنظيماً إرهابياً ومبايعته زعيم التنظيم بمنطقة (مسكنة) في سوريا، ومشاركته مع التنظيم في القتال الدائر هناك، واستغلاله الأراضي السعودية للسفر إلى سوريا للغرض نفسه, وتواصله مع عناصره بمناطق الصراع أثناء وجوده بالمملكة, المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3 / 4 / 1435ه، والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5 / 5 / 1435ه.
3- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل "تنظيم داعش" الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
4- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته إصدارات تنظيم داعش الإرهابي عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الإنستجرام" والتواصل مع بعض عناصر التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه.
وارتكاب المتهم التاسع الجرائم الآتية:
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيره حكومة المملكة وولاة أمرها (حفظهم الله).
2- تأييده ما يسمّى تنظيم "داعش" المصنّف تنظيماً إرهابياً ومبايعته زعيم التنظيم بمنطقة (مسكنة) في سوريا ومشاركته مع التنظيم في القتال الدائر هناك واستغلاله الأراضي السعودية للسفر إلى سوريا للغرض نفسه, وتواصله مع عناصره بمناطق الصراع أثناء وجوده بالمملكة, المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3 / 4 / 1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5 / 5 / 1435ه.
3- اجتماعه مع عددٍ من الأشخاص المؤيدين ل "تنظيم داعش" الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
4- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أخبار تنظيم داعش والأحداث الدائرة في سوريا وتسجيله حساباً خاصاً به في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) للغرض نفسه، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه.
5- تستره على سفر المتهم الثالث إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وارتكاب المتهم العاشر الجرائم الآتية:
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيره حكومة المملكة وولاة أمرها (حفظهم الله) وحكام الدول العربية.
2- تأييده ما يسمّى تنظيم "داعش" المصنّف تنظيماً إرهابياً وبعض التنظيمات الموجودة في سوريا ومبايعته زعيم التنظيم بمنطقة (مسكنة) في سوريا ومشاركته مع التنظيم في القتال الدائر هناك واستغلاله الأراضي السعودية للسفر إلى سوريا للغرض نفسه, وتواصله مع عناصره بمناطق الصراع في أثناء وجوده بالمملكة, المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3 / 4 / 1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5 / 5/ 1435ه.
3- شروعه في السفر إلى اليمن بقصد الالتحاق بتنظيم القاعدة باليمن ومشاركتهم في الأعمال القتالية هناك بعد اقتناعه بفكرهم ووصفهم بالمجاهدين، وكتابته وصية لأهله بعد عزمه السفر إلى اليمن للغرض ذاته.
4- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل "تنظيم داعش" الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
5- إصداره فتوى تجيز قتل أحد الموقوفين كونه مكفراً ل "تنظيم داعش" وادّعائه علم الغيب.
6- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تسجيل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) و(اليوتيوب) خدمة لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعة أخبار وإصدارات التنظيم ذاته وما يقوم به من أعمال قتالية في سوريا، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه.
وارتكاب المتهم الحادي عشر الجرائم الآتية:
1- الانتماء إلى ما يسمّى تنظيم "داعش" المصنّف تنظيماً إرهابياً ومبايعته زعيم التنظيم بمنطقة (مسكنة) في سوريا ومشاركته مع التنظيم في القتال الدائر هناك واستغلاله الأراضي السعودية للسفر إلى سوريا للغرض نفسه, وتواصله مع عناصره بمناطق الصراع أثناء وجوده بالمملكة, المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3 / 4 / 1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5 / 5 / 1435ه.
2- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بمتابعة أخبار وإصدارات تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ونشرها وتسجيله حساباً في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) للغرض نفسه المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.