حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا    توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب
نشر في الفجر يوم 08 - 01 - 2018

أعلن النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب للبرلمان اليوم.
وجاء نص القانون المُقدم على النحو التالي:
السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد، أرجو إحالة مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب, الآتي نصه إلى اللجنة التضامن الاجتماعي وفقا لحكم المادة 122 من الدستور والمواد المنظمة لذلك من اللائحة الداخلية للمجلس.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل زواج الشباب" يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون , وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس الجمهورية و تشكيله كالآتي
1- السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه
2- رئيس الوزراء أو من يفوضه
3- السيد وزير المالية أو من يفوضه
4- السيد وزير التضامن أو من يفوضه
5- السيد وزير الشباب أو من يفوضه
6- السيد رئيس البنك المركزي أو من يفوضه
7- السيد رئيس المجلس القومي للمرأه أو من يفوضه
مادة 2- يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج , كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج , وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة 3- مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي , تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب .
مادة 4- لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
مادة 5 - يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية : –
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاماً
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك ، من توفيت زوجته الوحيدة ، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم)
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول .
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مديناً لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية .)
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سناً , وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سناً, وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية , وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.
مادة 5- يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد
مادة 6- يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهرياً.
مادة 7- أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض , وإلا استحقت باقي اقساط القرض في غضون ستة أشهر , وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.
مادة 8- تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل .
مادة 9- تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
مادة 9- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية
تأتى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فى البنود التالية :
أولاً : مقدمة :
يمثل الشباب في حياة لأمم الذخيرة البشرية القادرة على الانطلاق ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية أي تحقيق أهدافها في النهوض والتقدم بالمجتمع في شتى مجالات الإنتاج والخدمات ، وصولاً إلى حياة أفضل ينعم فيها المواطنون جميعاً بمزيد من الأمن والخير والرخاء.
ولتحقيق ذلك فإن الدولة انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية تعمل على تقديم برامج للدعم والمساعدة المادية للشباب المتمثلة فى صورة قرض حسن لتسهيل وتيسير فرص الزواج وبناء الأسر ويعد ذلك جزءاً رئيسياً من الوعود التى وعد بها السيد رئيس الجمهورية - عبد الفتاح السيسى - الشباب فى مؤتمرات الشباب بأن يقف بجانبهم وأن يساعدهم فى حل المشاكل التى تقابلهم .
ثانياً: الدافع إلى التقدم بمشروع القانون :
إن الدافع للتقدم بهذا القانون يكمن في الأرقام المرعبة لارتفاع معدلات العنوسة وأيضاَ الزيادة المستمرة والمطردة لهذه المشكلة في المجتمع المصري ولعل السبب الأول وراء هذه المشكلة هو ارتفاع تكاليف الزواج على الشباب . وعدم كفاية نصوص القوانين الحالية فى حل هذه المشكلة ومواجهتها ومنها: القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. والقانون رقم 296 لسنة 1960 بشأن منح بعض إعفاءات من رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951. و القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي " وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
وعليه, فإنتشار ظاهرة العنوسة في مصر بدرجة كبيرة حسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء من أنه يوجد في مصر ما يجاوز عشرة ملايين شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا ، ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17 %من الفتيات اللاتي في عمر الزواج ، والتزايد المستمر لهذه النسب لهو الدافع الحقيقي لضرورة وجود مثل هذا القانون وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات الطلاق.
وتكمن الآثار الناتجة عن مشكلة العنوسة: فيما يلي : أولا - المئات من دعوى إثبات بنوة المواليد من زواج عرفي وغيره. ثانيا - الزيادة المطردة في أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو في صناديق القمامة فهناك أكثر من14 ألف قضية منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة. ثالثا - عودة ظاهرة قتل المواليد.
ثالثاً: الهدف من مشروع القانون:
يأتى مشروع القانون ليواجه ظاهرة العنوسة من ناحية و انحراف الشباب من ناحيته اخرى نظرا لانتشار ظاهرة التحرش بشكل مُلفت حيث أصبحت مصر اكثر دول العالم ارتكاب لهذه الجريمة و كذلك من اجل الحد من جرائم الاغتصاب ويحد من ارتفاع معدلات الطلاق من ناحية ثانية ويواجه عدم كفاية النصوص القانونية القائمة التى تهدف إلى تقديم قرض حسن للشباب بشكل عام دون أن تهدف إلى مساعدة الشباب على الزواج , ومنها القانون رقم 43 لسنة 1946 و القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى منح تمويل الشباب المقبلين على الزواج بتقديم قرض حسن بدون فوائد بشروط عددتها المادة رقم 3 من القانون , وكذا تقديم كافة المساعدات العينية الممكنة التى تيسر للشباب إتمام الزواج, للقضاء على ظاهرة العنوسة .
وكذلك التاكيد على أن الدولة تضع الشباب في أولويتها و تهتم به دون تمييز مما يعد سبيل لدعم الثقة بين الشباب و مؤسسات الدولة و دحض أكاذيب أعداء الدولة المصرية.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإلزام جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع الصندوق سالف الذكر لتسهيل مهمته فى مساعدة الشباب المقبلين على الزواج.
وهدفت المادة الثالثة من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك.
وقد نظمت المواد الباقية شروط الحصول على هذا القرض وكيفية سداده وحالات الاعفاء منه , إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتي نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع الصندوق سالف الذكر لتسهيل مهمته فى مساعدة الشباب المقبلين على الزواج.
وهدفت المادة الثالثة من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك.
وقد نظمت المواد الباقية شروط الحصول على هذا القرض وكيفية سداده وحالات الاعفاء منه , إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتي نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.