جدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة وتتخطى إيراداتُها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017؛ وذلك تجنبًا لتعرضها لجملة من العقوبات والغرامات التي نصّ عليها نظام ضريبة القيمة المضافة. وأكدت الهيئة منحَ المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألفًا ومليون ريال سعودي، مُهلةً إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة؛ أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 و375 ألف ريال سعودي؛ فيكون تسجيلها اختياريًا؛ بينما تمّ إعفاء المنشآت التي تَقِل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال سعودي من التسجيل في الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنَّ التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد يعرّض المنشأة لغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وأضافت أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه؛ أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة؛ فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018؛ باعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداء من هذا التاريخ.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على تقديم مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح؛ لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة؛ سيعرّض المنشأة المخالفة لمجموعة صارمة من العقوبات؛ تتمثل في حدها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
وأشارت إلى أن "المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة؛ تُغَرّم بمائة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر".