مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    نبيع ولا نشتري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والقنوات الناقلة    تموين الفيوم تضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة وتكثّف الرقابة على الأسواق    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رئيسة وزراء اليابان تُهدى ترامب عصا «الجولف» وتنوي ترشيحه لجائزة نوبل    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    سلسبيل سليم توضح أبرز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 سببا للبطلان.. ننشر نص مذكرة طعن الدفاع على أحكام مذبحة "الدفاع الجوي"
نشر في الفجر يوم 02 - 12 - 2017

أودع المحامي أسامة رمضان الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية 4584 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، المقيدة برقم 306 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والشهيرة بقضية "مذبحة الدفاع الجوي"، والتي راح ضحيتها 20 من جمهور الزمالك، والمتهم فيها 16 من جمهور ومشجعي نادي الزمالك، الطعن عن السيد علي فهيم والشهير ب "سيد مشاغب" و"عمر شريف حسين أحمد"، على الحكم الصادر في 24 سبتمبر 2017.
وجاءت أبرز أسباب الطعن متمثلة في أحد عشر سببا:
أولا" : القصور فى التسبيب: حيث جاء الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال ووجه مساهمته فى الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر .
ثانيا" : القصور في التسبيب :- و حيث أن الحكم الطعين بعد أن أسس قضائه على قرينة إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم فإنه كان لزاما عليه أن يورد مؤدى هذه الأقوال وفقا للمتعارف عليه قانونا و المستقر عليه من أحكام محكمتنا العليا ، إلا أن الحكم الطعين لم يورد مؤدى هذا الإقرار أو الأقوال المنسوب صدورها للمتهم المذكور مما يوصمه بالبطلان متعينا نقضه .
ثالثا" : - القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ،و مخالفة صراحة نص المادة 124 إجراءات جنائية
ذلك أن الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن تمسك ببطلان القرينة المستمدة من إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة لبطلان استجوابه لحصوله في غيبة محام و بدون أن يفصح المحقق عن سبب مباشرته التحقيق مع المتهم المذكور بدون إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة التحقيق مع متهم في جناية و هي إستدعاء محاميه للحضور أو ندب محاميا" لحضور الإستجواب طبقا" للأصل العام الذي قضت به نص المادة 124 إجراءات جنائية .
أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون بالإستناد إلى قرينة استمدها من إجراء باطل و إستجواب باطل .... هذا من ناحية ...
و من ناحية أخري فإن المحقق في الإستجواب لم يثبت أن السبب وراء إستجوابه المتهم الخامس بدون محام كان للتلبس أو الخشية من ضياع الدليل ... بما يحول بين مراقبة عمله الإجرائي من الناحية القانونية .. و هو ما يبطل ذلك الإستجواب و القرينة المستمدة منه ،
و من ناحية ثالثة : فإن الحكم قد أصابه القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون لعدم الرد علي دفاع الطاعن ببطلان إستجواب المتهم الخامس و بطلان القرينة المستمدة من إستجوابه .
فإذا ما خالف الحكم الطعين هذا النظر و أعتبر هذه الإقرار دليلاً علي إدانة الطاعن فإنه يكون قد أصابه عوار الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب مستوجباً نقضه .
السبب الرابع : -
الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال
حيث أن الحكم الطعين أسس قضائه بإدانة الطاعن علي أقوال الرائد محمد أحمد أمام النيابة العامة بصفته القائم بإجراء التحريات .
على الرغم من أن محاضر التحريات التي حررها الرائد محمد أحمد، لم يثبت بها إشتراك الطاعن في الجرائم موضوع الإتهام .، ولم يرد بها ثمة ذكر أو إسناد أفعال للمتهم الطاعن .
أن إسم المتهم الطاعن لم يذكر علي الإطلاق بمحضري التحريات المؤرخين 10/2/2015 ، 22/2/2015 المحررين بمعرفة الرائد / محمد أحمد.
السبب الخامس : -
بطلان الحكم لتناقض أجزائه مع بعضها البعض
حيث أن الثابت من الحكم الطعين أنه وقع فيه تناقضاً بيناً و جوهرياً في أسبابه التي أدان بها المتهم الطاعن .
السبب السادس :-
الخطأ في تطبيق القانون ، و مخالفة الثابت بالأوراق
و حيث أن الحكم إستنبط من واقعة أن المتهمين توجهوا جميعاً من منطقة واحدة و هي بلدة شبرامنت المقيمين فيها ( علي الرغم من أن الطاعن يقيم ببولاق ) إلي منطقة إستاد الدفاع الجوي مسرح الأحداث ، إستنبط الحكم من ذلك قرينة علي إشتراكهم و إتفاقهم علي إرتكاب الجرائم التي دان المتهمين عنها .
و حيث أن الثابت من جميع عناصر الدعوي و أوراقها أن المتهم يقيم في منطقة بولاق الدكرور و لم يثبت بالأوراق أيه صلة له بمنطقة شبرامنت و هو مايدل علي أن الحكم أسس قضائه و عقيدته علي قرينة ليس لها أصل بالأوراق مما يبطل الحكم و يجعله و العدم سواء متعيناً نقضه .
السبب السابع :-
بطلان الحكم و إنعدامه
لعدم إلمام المحكمة بجميع دفاع الطاعن، و عدم الرد علي جميع دفوع الطاعن الجوهرية.
حيث أن الثابت بمحاضر الجلسات الختامية أن دفاع الطاعن تمسك في مرافعته الشفهية بخمسة عشر دفعاً قانونياً أسس عليهم طلب براءة الطاعن
إلا أن الحكم الطعين لم يُلم إلا بأربعة دفوع منها أوردها في ديباجة الحكم منه في سطور قليلة .
السبب الثامن :-
تزوير محضر جلسة 25/ 5 / 2017، ومحضر جلسة 21/ 8 / 2017 ،
أنه و إن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض لأن ذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض إلا أن هناك إستثناءاً يرد علي هذا الأصل متي انصب الإدعاء بالتزوير علي الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة أمام محكمة الموضوع .
حيث أن الطاعن يدعي حصول تزوير في محضر جلسة 25/ 5 / 2017 ، و ذلك أن كاتب الجلسة أثبت بمحضر الجلسة أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي السيد مصطفى مجدي محمد يوسف ،
كما أن الطاعن يدفع بتزوير مجضر جلسة 21/ 8 / 2017 ،
عن طريق الترك و عدم إثبات مرافعة دفاع الطاعن و الإكتفاء بإثبات عناوين الدفوع فقط ، حيث أن المرافعة استمرت لأكثر من ساعة كاملة تناولت العديد من النقاط التي قد تفيد الطاعن في طعنه و تعمد كاتب الجلسة عدم إثباتها و تصوير المرافعة على أنها مرافعة شكلية .
و يستند الطاعن في إثبات التزوير إلي : -
التسجيل المرئي و الصوتي ( فيديو ) مسجل للجلسة أثناء الذي سوف يرفقه دفاع الطاعن بالأوراق .
.حيث أن الطاعن تمسك طيلة جلسات التحقيق أمام عضو يسار الدائرة و طيلة جلسات المحاكمة بإنتفاء صلته بزمان و مكان الواقعة ، و دلل علي ذلك بأقوال شهود نفي تم سماعهم أمام قاضي التحقيق و امام محكمة البداية .
و أن الطاعن لم يرد له ثمة ذكر بجميع محاضر الضبط أو التحريات أو كل إجراءات الإستدلال الإبتدائية .
السبب التاسع :-
الإخلال بحق الدفاع .
حيث أن دفاع الطاعن عمر شريف قدم بجلسة المرافعة الختامية إسطوانة مدمجة ( c d ) حوت تسجيل مصور للمتهم الطاعن يظهر فيه أثناء دخوله من بوابة الإستاد بصحبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، و يبين منه بوضوح عدم إشتراك المتهم الطاعن في ثمة أفعال مادية من شأنها أن تكون الركن المادي للجرائم التي دان الحكم الطاعن عنها.
و حيث أن الحكم لم يورد بأسبابه أو ديباجته ما يفيد إطلاع المحكمة علي محتوي هذا التسجيل المصور مما يدل على أن المحكمة قد حجبت نفسها عن تحقيق دليل البراءة المقدم من الطاعن ، مما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع و عدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهري الذي كان من الممكن أن يغير وجهة النظر في الدعوى .
السبب العاشر :-
القصور فى التسبيب
مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم ..
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال ووجه مساهمته فى الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر .
ومهما يكن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهت به إلى قضاءه بإدانة الطاعنين وباقى المتهمين ومدى توافر أركان الجرائم موضوع المحاكمة فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث دور كل متهم في الجريمة .
كما لم يبين الحكم في مدوناته كيفية حصول استعراض القوة أمام المجني عليهم و لم يبين كذلك من هم المجني عليهم الذين وصفهم الحكم بالمارين مصادفة من أمام الإستاد ، و علاقة السببية بين الفعل و بين بث الرعب في نفوس المجني عليهم المجهلين بالأوراق و بالحكم و اكتفي بذكر واقعة إطلاق الشماريخ فقط ، و هو قصور في التسبيب إذ أن فعل إطلاق الشماريخ مجرد عن أي مظاهر اخري لا يمثل بمفرده توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر عقوبات .
و لم يبين الحكم أيضا حصول الأثر النفسي الخاص بجريمة البلطجة و هو بث الرعب في نفوس المجني عليهم المجهلين بالأوراق.
و كذلك لم يبين الحكم مدي تأثير الفعل في إرادة المجني عليهم و القصد الجنائي الخاص المتمثل في الترويع أو الحصول علي منفعة أو خلافه مما عددته نص المادة 375 مكرر عقوبات ..
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
الوجه الثانى للقصور :
واقع الحال أن الإسناد الجنائي لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الإسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائي يتعين التدليل عليه وكانت محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائي على ارتكاب الوقائع محل الاتهام ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و افتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بإبراز وجه مساهمة كل متهم على حده فى الجريمة ودوره ، بل أسند الجرائم إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على ارتكاب الواقعة .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على وجود هذا الإتفاق الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
السبب الحادى عشر :-
الخطأ في تطبيق القانون ،
حيث أنه من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين لا علي مجرد الشك و التخمين ، و إنه و إن كان للقاضي أن يستنبط من أوراق الدعوي ما يرتاح له وجدانه من قرائن و أن الأدلة الجنائية متشابكة و متساندة و يدعم بعضها بعضاً ، إلا أنه يجب أن تكون القرينة قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا تأويلاً واحداً .
لما كان ما تقدم ، و كان الحكم الطعين قد إستند في توافر الركن المعنوي للجرائم التي أدان الطاعن عنها إلي قرينة ظنية تحتمل تأويل شئ و لا تؤدي حتماً إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم في استنباطها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
حيث أن الحكم إستنبط من واقعة أن المتهمين توجهوا جميعاً من منطقة واحدة و هي بلدة شبرامنت المقيمين فيها ( علي الرغم من أن الطاعن يقيم ببولاق ) إلي منطقة إستاد الدفاع الجوي مسرح الأحداث ، إستنبط الحكم من ذلك قرينة علي إشتراكهم و إتفاقهم علي إرتكاب الجرائم التي دان المتهمين عنها .
وحيث أنه ( لو سلمنا جدلاً أن المتهم الطاعن من قاطني بلدة شبرامنت ) فإن تواجده ( علي فرض حصوله ) أمام الإستاد مسرح الأحداث ليست قرينة قاطعة علي إرتكابه أو إشتراكه في الجرائم موضوع الإتهام ، إذ قد يكون تواجده بنية مشاهدة المباراة مثل الآلاف الذين أقر الحكم بتجمعهم لمشاهدة المباراة ، خاصة و أن الحكم لم ينكر في أسبابه أن المتهمين من جمهور نادي الزمالك .
لما كان ذلك فإن الحكم الطعين إذ فسر هذا التوجه للإستاد علي أنه بنية إرتكاب الجرائم التي أدان الطاعن عنها فإنه يكون قد بني حكمه علي الشك و التخمين لا علي الجزم و اليقين ، و خالف أصول إستنباط الدليل من حيث العقل و المنطق و أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
و علي ذلك ، و لما أبداه الطاعن من دفاع و دفوع أمام محكمة البداية و ما سوف يبديه بإذن الله أمام محكمتنا العليا في حالة نقض الحكم ،
و كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين حيث حكمت المحكمة غيابيا" للأول و الثاني و الحادي عشر و حضوريا" للباقين
أولاً : - بمعاقبة كل من : -
هشام فتحي رافع و مصطفي عبد المجيد عبد المجيد الفقى بالسجن المؤبد و تغريمهم عشرون ألف جنيهاً و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن الإتهامات المسندة إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 و البند ج من أمر الإحالة .
ثانياً : - بمعاقبة كلاً من : محمد شحاتةمحمد محمد العباسي و شهرته ياسر رزق العباسي و ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار و أشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و تغريمهم عشرة آلاف جنيهاً و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 و البند ج من أمر الإحالة .
ثالثا": - معاقبة كلاً من : رمضان سعد السيد عبد الرؤف و مصطفي محمود خيري حسن ، عمر شريف حسين أحمد عنابي ، مصطفي حمدي عبد النبي الحفناوي و شهرته مصطفي طبلة ، السيد علي فهيم أبو المعاطي شهرته سيد مشاغب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و تغريمه عشرة آلاف جنية و وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 من أمر الإحالة .
رابعاً : - بمعاقبة صابر علي عبد الواحد ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولي بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية .
خامساً : - بمعاقبة أمجد محمد أحمد العسيلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولي .
سادساً : - بمعاقبة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية .
سابعاً : - بمعاقبة علي شعبان أبو الغيط بالحبس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم المسند إليه في البند أ فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أمر الإحالة .
ثامناً : - إلزام المحكوم عليهم عدا المحكوم عليه الحادي عشر ( الحدث ) بالمصروفات الجنائية .
تاسعاً : - ببراءة كل من جمال عبد الناصر خليل وهبة و شهرته جمال زامورا و عمر صلاح يوسف مبروك شاهين مما أسند إليه .
عاشراً : - ببراءة المتهمين من الأول حتي السابع ، و العاشر و الحادي عشر و الخامس عشر و السادس عشر مما أسند إليه بالبند أ فقرة 1 ، 6
إحدي عشر : - ببراءة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله من الإتهام المسند إليه بأمر الإحالة بالبند ج بأمر الإحالة .
إثني عشر : - ببراءة أمجد محمد أحمد العسيلي عن الإتهام المسند إليه بالبند ه بأمر الإحالة .
ثالث عشر : - إحالة الدعوي المدنية بحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة و أرجأت الفصل في المصروفات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.