قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة بعدم قبول طعن أحد أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بجامعة المنصورة لإلغاء قرار إيقافه عن العمل لعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل إقامة طعنه. وكان الطاعن الدكتور هشام سعد أحمد، المدرس بقسم الجراحة العامة بكلية طب المنصورة، أقام طعنا ضد رئيس الجامعة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقافه عن العمل. وأشار إلى أنه تلاحظ له قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم الجراحة العامة بإعداد قائمة بأبحاث علمية للتقدم بها إلى اللجنة العلمية الدائمة للجراحة للمجلس الأعلى للجامعات لترقية الأساتذة في تخصص الجراحة رغم أن تلك الأبحاث لم تتم على أرض الواقع فسارع بمخاطبة رئيس قسم الجراحة ثم عميد الكلية دون جدوى فأبلغ الأمر إلى رئيس الجامعة دون جدوى فقام بإنذاره على يد محضر لإلزام رئيس الجامعة بعدم اعتماد أبحاث أعضاء هيئة التدريس إلا أنه فوجئ بصدور تكليف لعميد كلية الحقوق من رئيس الجامعة حيث تم وقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق. وأضاف أن القرار المطعون فيه خالف القانون نظرًا لأن عميد الكلية الذي أعد المذكرة التي أوصى فيها بوقفه عن العمل لم يحال إليه أي تحقيق بشأنه إنما أوراق التحقيق تمت إحالتها من رئيس الجامعة إلى الدكتور مصطفى صقر الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق المنصورة لإجراء التحقيق معه. قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه بوقف الطاعن الدكتور هشام سعد أحمد، المدرس بقسم الجراحة العامة بكلية طب المنصورة عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق استند إلى مذكرة عميد كلية حقوق المنصورة الذي أحيلت إليه الأوراق للتحقيق مع الطاعن تظلم منه الطاعن إلى رئيس الجامعة، حيث تم رفضه فأقام طعنه دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وهو ما أكده الطاعن بمذكرة دفاعه، ومن ثم يكون الطعن أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين معه القضلء بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.