قضت محكمة بورسعيد الجزئية، اليوم الأحد، في الدعوى رقم 2144 لسنة 2017 بحبس هنديين وثلاثة مصريين مسئولين عن مصنع tci سنمار للكيماويات بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه، وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بأداء مبلغ 501 جنيها علي سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك للتسبب في أحداث إصابة بحروق من الدرجة الأولى للمجني عليه "مؤمن.ع.ع" وبعض الإصابات ل7 عمال آخرين بسبب انفجار ماسورة داخل وحدة الvcm نتيجة لخلل فني جسيم. وكشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية القوى العاملة بمعرفة النيابة العامة عن عدم وجود تصاريح عمل للمصابين وعدم قيام مسئول السلامة والصحة المهنية بواجباته وعدم اتباع اعمال جهاز السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى الالتزامات الاخرى التى يفرضها القانون. صدر الحكم فى القضية المذكورة ضد "ستيانا.ر.ر"، و"شريف.ع.ا"، "أرموجان.ك"، و"أحمد.ع.أ"، و"حسن.ي.ع"، وأسندت النيابة العامة للمتهمون جميعًا تهمة التسبب خطأ فى إصابة المجنى عليهم وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح. كما أسندت النيابة للمتهم الأول بأنه لم يتمم بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية بمنشأته، وطلبت عقابهم بالمواد 3،1244 عقوبات والمواد 256،237،208،203 من القانون رقم 12 لسنة 2003. جدير بالذكر أنه كان قد تعرض مؤمن عبده عوض، وعمرو محمد السيد، ورانا فيبول شتيايهاى، وبوجش جالفات، وحازم أسامة حمزة، وأحمد سمير العطار لإصابات بحروق جراء إخلال المتهمين للقواعد التى أوجبها القانون وتقاعسهم عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانونًا بيئة العمل حال وقوع حادث التداعى. وعن واقعة إحداث إصابات للعاملين المذكورين فمن المقرر وفقًا لما قضت عليه المادة (244) من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا نشأ عن الأصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجرييمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند إرتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.