القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي    المنوفي: التعاون المصري الأوروبي يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويزيد تنافسية المنتجات المصرية    أسعار السكر المدعم ونصيب كل فرد شهريًا    محمد مصطفى أبو شامة: مصر تبذل جهودا حثيثة لترتيب البيت الفلسطينى    قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي تشهد تواجد بارون أوشينج    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    منها «نزع ملكية عقار».. الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقدم "حقوق إنسان البرلمان" به.. ننشر ملامح قانون مواجهة العنف ضد المرأة
نشر في الفجر يوم 26 - 10 - 2017

تقدمت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون "مواجهة العنف ضد المرأة" يشمل الحفاظ على حقوقها في التعليم، والحصول على الميراث وصولًا إلى تغليظ عقوبة هتك العرض واستغلال الزوج لعلاقتهما لتصل للإعدام.

ويتألف مشروع القانون من 20 مادة بما فيها مواد الإصدار، لمنع كافة أشكال العنف الذي يعوق المرأة عن الحصول على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ملامح مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة.

الاغتصاب
غلظ مشروع القانون، عقوبة اغتصاب الأنثى بالسجن المشدد أو الإعدام، وكذلك السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أو المؤبد إذا تم هتك عرضها، إذا لم تبلغ 18 عاما، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من المتولين تربيتها، أو كان تحت تأثير المخدر، أو خادما بالأجر عندها، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

التحرش
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيها لمن يتحرش بأنثى في مكان عام أو خاص.

هتك عرض الأنثى
نص القانون على عقوبة "الحبس المشدد؛ لكل من هتك عرض أنثى، بأن ارتكب فعلا أو سلوكًا، أو انتهاكًا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجني عليها- بأي طريقة كانت-؛ بهدف إشباع رغبة الفاعل الجنسية".

زواج القاصرات
كما عاقب القانون، بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء علي مستندات مزورة.

الميراث
ونص القانون، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها.

الحرمان من التعليم
كما جاء حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته من التعليم الإلزامي.

الحرمان من العمل
نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف لكل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل، لكونها أنثى في الأعمال التي يجيزها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.