أحال جهاز حماية المستهلك بإحالة كلا من شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الالومنيوم الكائن مقرها عمارات العبور –صلاح سالم ، وشركة شركة شاتر فليكس الكائن مقرها / 21 شارع الطاقة –الحي الثامن –مدينة نصر وذلك لعدم الالتزام بتنفيذهما قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006. وقال "يعقوب" أنه وردت الي الجهاز شكوي رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال اللومنيوم حيث تضرر فيها الشاكي من تعاقده علي توريد وتركيب زجاج عاكس ووجد به عيب تمثل في اختلاف في المواصفات المتفق عليها وباللجوء الي الشركة وجد مماطلة في حل الشكوي، وتم فحص المنتج بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ،وقد ثبت في تقريرها ان الزجاج محل الشكوي الردئ وهو عاكس ولكن بدرجة شفاف ويوجد بأحد الالواح تشوة بصري واضح والسلك المركب علي الزجاج من الخارج ردئ وليس علي مقاس الباب الالوميتال وكل هذه العيوب هي عيوب صناعة تقع علي عاتق الشركة المشكو في حقها ،وبناء عليه تم عرض الامر علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بالزام شركة دايمنشن للهندسة واعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب وهو ما امتنع عن تنفيذه. كما وردت الشكوي 177435 تضرر فيها الشاكي من تعاقده علي توريد وتركيب شبابيك وستائر الوميتال ووجد مماطلة من قبل الشركة في التسليم ، كما أصدر مجلس الادارة قراره بإلزام المشكو في حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أي تكلفة اضافية علي الشاكي ،وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو في حقه. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الاحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتي الذكر تنفيذ قرارين لمجلس ادارة الجهاز ، حيث اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا يلزم شركة دايمنشن للهندسة واعمال الالومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب ،كما أصدرالمجلس قرارا بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوي بالسعر المتفق عليه. وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه " علي كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك ، كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها. وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.C