■ الأزمة اشتعلت بعد تهميش وإلغاء دور الثانية بديوان عام المنوفية ■ السكرتير العام للمحافظة أصدر كتابًا دوريًا بعدم اختصاص النيابة والمكتب الفنى للأخيرة يكشف تناقض القرار بدأت أزمة جديدة و"معركة قانونية" فى الاشتعال، بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، حول أحقية سلطة أى منهما على لجان التأديب للعاملين والموظفين والمسئولين فى الدولة، وفقا لمواد القانون والدستور، وحسب قانون الخدمة المدنية الجديد. الأزمة ظهرت بوادرها خلال الأشهر الأخيرة، عندما بدأ مجلس الدولة من خلال ما يسمى "مفوض مجلس الدولة" فى المحافظات والجهات المختلفة فى السيطرة على لجان التأديب، وتهميش دور النيابة الإدارية، بل وإلغاؤه فى بعض الحالات، والتنبيه على العاملين والمسئولين بعدم الاعتداد بلجان تأديب النيابة الإدارية. بعد ذلك بدأت المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على مستوى الجمهورية فى إخطار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بوقائع التهميش، وإلغاء دور النيابة الإدارية فى بعض الحالات، رغم النص على دورها دستوريا وفى قانون الخدمة المدنية الجديد. برزت أهم الحالات بمحافظة المنوفية، وتم خلالها إلغاء دور لجان تأديب النيابة الإدارية، ما أدى إلى لاشتعال الأزمة، عبر مذكرات قانونية رفعت لرئيس هيئة النيابة الإدارية. المذكرة التى حصلت "الفجر" على نسخة منها، تتعلق بموافقة محافظ المنوفية فى 24 يناير 2017، على عدم اختصاص لجان التظلمات بالنيابة الإدارية، بالفصل فى التظلم من قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأديب الخاصة بالنيابة الإدارية، واختصاص مفوض مجلس الدولة ببحث تلك التظلمات. كما تتعلق المذكرة باعتذار الموظفين بالوحدات المحلية والمديريات التابعة لديوان عام محافظة المنوفية، عن المساءلة التأديبية حال عرض التظلمات على مفوض مجلس الدولة. أعد مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للفحوص والتحقيقات، عضوا المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشاران محمد رضوان ومحمد صلاح، وحملت المذكرة رقم ( 115 لسنة 2017 رئاسة) بتاريخ 5 مارس الماضى، ورفعها إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد العربى، الذى قام فى 7مارس الماضى، برفع المذكرة إلى مديرة المكتب الفنى لرئيس الهيئة المستشارة رشيدة فتح الله، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التى قامت بعرضها على رئيس الهيئة فى 5 إبريل الماضى. وبالفحص تبين أن السكرتير العام لمحافظة المنوفية وقع على كتاب دورى رقم 18 لسنة 2017، تم إعداده بمكتب مفوض مجلس الدولة بالمنوفية، تضمن التنبيه على جميع الوحدات المحلية، والمديريات التابعة لديوان عام محافظة المنوفية، بعدم اختصاص النيابة الإدارية، دون أن يسبق ذلك العرض عليها، باعتباره شأنا يتعلق بولايتها القضائية، أو إصدار كتب دورية تتعلق بآليات العمل داخل الجهات الإدارية. كما أوضحت المذكرة أنه تم استخدام عبارة "عدم اختصاص لجان التظلمات بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية بفحص الطلبات (طعنا) على القرارات التأديبية الصادرة من لجان التأديب"، ومفاد ما تقدم الخلط بين التظلم والطعن، بخلاف زعم مفوض مجلس الدولة، أن عدم إرسال ملف القضية فى أحوال فحص التظلمات يعد نكوصا عن تقديم المستندات إلى المحكمة. وقال المكتب الفنى فى مذكرته، إنه تمهيدا فإن موضوع الفحص يستتبع الوقوف على طبيعة عمل واختصاصات مفوض مجلس الدولة لدى الجهات المنتدب إليها، وكذلك القواعد المنظمة للفحص والفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات الجزاء الصادرة من الهيئات الإدارية، وحدود اختصاص مفوض مجلس الدولة بفحص تظلمات ذوى الشأن من قرارات الجزاء. وخلص تقرير المكتب الفنى إلى عرض الأوراق على رئيس هيئة النيابة الإدارية للنظر فى قيد واقعة السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 2017 الصادر عن محافظة المنوفية لإعداده بإدارة غير مختصة وتضمينه توجيهات للعاملين مخالفة للقانون. كما وجه المكتب محافظ المنوفية إلى أنه لا يجوز للجهات الإدارية النظر فى التظلمات التى تقدم إليها فى قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأديب بالنيابة الإدارية، ويتعين عليها فور ورودها إحالتها إلى النيابة المختصة، وعدم الاعتداد بما يخالف ذلك من آراء، وإلا تعرض المسئول عن ذلك للمساءلة أمام النيابة الإدارية، كونها صاحبة الولاية العامة والحصرية فى المساءلة القضائية عن المخالفات المالية والإدارية. وأوضح تقرير المكتب الفنى أن لكل من الطعن والتظلم من القرار التأديبى مجاله، وأن التظلم يعد التماسا لمصدر القرار لإعادة النظر، ولا يعد طعنا فى القرار. وأن مفهوم عبارة "القرارات النهائية للسلطة التأديبية"، الوارد بالبند تاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة، تنصرف إلى قرارات الجزاء الصادرة من جهة الإدارة التابع لها الموظف، وأن قرارات الجزاء التى تصدرها لجان التأديب بالنيابة الإدارية، تخرج عن مفهوم تلك القرارات كونها صادرة عن هيئة قضائية مستقلة. وأضاف التقرير أن عدم تنفيذ جهة الإدارة لقرارات لجان التأديب والتظلمات الصادرة، إعمالا للاختصاصات المنوطة بالنيابة الإدارية وفقا لأحكام المادة 197 من الدستور، والمادة 60 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أو تعديل تلك القرارات يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من جهة مختصة، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات. وأن مفوض مجلس الدولة ينتدب إلى الجهات الإدارية بناءا على طلب تلك الجهات لمعاونتها فى دراسة الأعمال القانونية والتظلمات الإدارية التى تحال إليه منها، ولا يجوز له التصدى تلقائيا لهذه الأعمال دون إحالة، وأن نتائج أعماله هى آراء لم يضف عليها القانون صفة الإلزام فى مواجهة الجهة طالبة الرأى. كما خلص تقرير المكتب الفنى، إلى إعداد تقرير بشأن جميع الموضوعات المماثلة المعروضة على المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للفحوص والتحقيقات وذلك تمهيدا لعرضها على رئيس هيئة النيابة الإدارية. وأوضح أنه تم تأجيل العرض، واتخاذ القرار من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية منعا لحدوث مصادمات، خاصة فى ظل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا أنه تم العرض مؤقتا، ووافق رئيس الهيئة على إعداد مذكرة بالوقائع المماثلة، وأصدر قرارات بعد صدور المذكرة بالتعميم على جميع المكاتب الفنية للهيئة، بالتمسك بأحقية النيابة الإدارية بشأن موضوع الفحص، وهو ما لاقى صداما مع مجلس الدولة فى ظل تمسكها أيضا بهذه الاختصاصات، بما ينبئ بحدوث صدام وشيك بين الجهتين القضائيتين بخصوص لجان التأديب.