أودعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات الحكم الذي صدر بمعاقبة 212 متهمًا غيابياً بالحبس 10 سنوات، وسنة واحدة ل15 متهم حضوري، وذلك لاتهامهم بأعمال العنف والتخريب والقتل التى وقعت بأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير نتج عنها مقتل "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل ووفاته، وإصابه العديد من المواطنين، كما قضت المحكمة ببراءه جميع المتهمين من تهمه القتل العمدي. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. واستهلت المحكمة أسباب حكمها بأنه استقر بيقينها وارتاح بضميرها ووجدانها من واقع بحثها في أوراق الدعوى، أن المتهمين اتفقوا مع آخرين لم تكشف التحقيقات عنهم على القيام بأعمال عدائيه ضد المواطنين والمنشآت الهامة والمؤسسات الحيوية وإحداث فوضى بالشارع المصرى وبث الخوف في نفوس المواطنين لمنعهم من النزول إلى الميادين العامة خاصه ميدان التحرير للاحتفال بعيد ثورة 25 يناير لعام 2011، وتحقق ذلك من خلال انتشار دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي والخاصة ببعض القوى الثورية ومنها جماعه الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل.
وأضافت المحكمة أنها اطمئنت إلى ثبوت التهم التي فعلها المتهمون يوم الواقعه 25 /1/2014 فقد تجمع عدد كبير من المتهمين جاوزا الألف وتوجهو إلى ميدان التحرير وبحوزة العض منهم زجاجات مولوتوف وعبوات تفجيرية وألعاب نارية للاعتداء بها على الأهالى والمواطنين ومنع وصولهم لميدان التحرير للاحتفال. كما قاموا بالتجمهر والتظاهر بميدان الأوبرا ورددوا هتافات معاديه للنظام والدولة ، وأطلقوا الألعاب الناريه ، الا ان الاهالى والمواطنين واصحاب المحلات قاموا بالتصدي لهم وحدثت اشتباكات عنيفه وأطلقوا االاعيرة الناريه نتج عنها وفاه وأصابه العديد من المواطنين ، وعلى اثر ذلك قامت قوات الشرطه من التصدى لهم وملاحقتهم وتمكنوا من ضبط 227 من المتهمين بينما فر باقي المتهمين هرباً ، وضبط رجال الشرطه العديد من الاسلحه الناريه وبقايا الألعاب الناريه وأسلحه بيضاء وزجاجات مولوتوف وبمب ومواد جازولين وكحول ومفرقعات وهى مواد معجله للاشتعال ، وكميه من الحصي وعوائق حديديه تستخدم فى اتلاف السيارات.
كما استندت المحكمة في حكمها الراهن إلى شهادة الشهود من ضباط قسم شرطه عابدين الذين أكدوا ان المتهمين المضبوطين بمعرفه قوات شرطه عابدين تم ضبطهم جميعاً متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر والاشتراك في تظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض الممتلكات للخطر واستعمال القوة والعنف مع القوات التى قامت بضبطهم.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت شهادة الضابط أحمد محمد عز الدين بقطاع الامن الوطنى والذي تأكد أن تحرياته أسفرت عن كون المتهمين من العناصر المواليه لجماعة الإخوان المسلمين يؤازرهم عناصر من حركة أبريل، وصدرت اليهم تكليفات من قيادات الجماعه بالتجمهر وإحراز الأسلحة للاعتداء على الأشخاص وقوات الشرطه والمواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو بقصد افتعال حاله من الفوضي ومنع الدولة من ممارسه سلطاتها وتم الاتفاق على ذلك قبل إحياء ثورة 25 يناير بعدة أيام. وانتقلت المحكمة في أسباب حكمها للحديث عن ما دفع به الدفاع ببراءه المتهمين استناداً على استخدام رجال الشرطه للأسلحه وإطلاق الأعيرة الناريه ضد المتهمين ، فرأت المحكمة من خلال مشاهدتها المقاطع المسجلة ان هناك من بين رجال الشرطه من كان يمسك بسلاح نارى الذي يحمله ويطلق أعيرة ناريه فكان ذلك رداً على ما قام به المتهمون الحاملون للأسلحه الناريه ويطلقون منها الأعيرة صوبهم اى ان ذلك لدرء الخطر وحمايه أنفسهم والمجتمع من عمل المفسدين ، ولولا تصدى قوات الشرطه لهم لحقق المتهمين مقاصدهم التى خرجوا من أجلها وهى نسر الفوضى بالبلاد ، كما نوهت المحكمة الى ان الشرطه كانت تطلق الأعيرة الناريه فى الهواء لتفريق المتظاهرين وليس صوب احد بعينه كما أكدت المحكمة أنها اطمأنت الى ادره الثبوت في الدعوى وأعرضت عن إنكار المتهمين للواقعه كما تلفتت عما اثاره الدفاع من أوجه دفوع ودفاع لا تلقي سنداً من الاوراق ولا تعول عليها المحكمة ، اطمئناناً منها الى صدق ما قرر به الشهود من الضباط وأيد شهادتهم المضبوطات التى ضُبطت مع المتهمين فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الخاص بفحص الاسلحه وعبوات المولوتوف وزجاجات البنزين وما تم العثور عليه بمكان الواقعه بعد ان فر المتهمين هاربين وتركوها ، وهنا لم تكترث للمحكمة بدفوع الدفاع الخاصه بأن المتهمين ليسو هم الجناه او مرتكبي الواقعه فرأت المحكمة انها فقط أقوال مرسله وهى ان كانت تشير الى بيان حاله المتهمين وظروفهم الا انها ليست دليلاً على عدم ارتكابهم ما نسب اليهم من جرم هو فقط سبيل للدفاع قصد به إفلات المتهمين من العقاب. وأنهت المحكمة اسباب حكمها مبررة براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمدي، بأن الأحكام القضائيه لابد ان تُبنى على اليقين والجزم وليس على الشك والريبه والتخمين ومن ثم فان المحكمة لم تساير النيابه العامه بشأن إسناد جنايه القتل العمد والشروع فيه للمتهمين ، فالثابت من مطالعه الأوراق ان الدعوى بها مستندات تقارير الصفه التشريحيه الخاصه بالمجنى عليهم، والتى أكدت أن وقائع الأعيرة النارية كانت كثيفه وبكثرة ومن اتجاهات عدة فضلاً عن أعمال الكر والفر من جانب المتهمين والأهالي بالمنطقه واصحاب المحلات بعد وقوع الاشتباكات العنيفة التى شهدتها الواقعه وأسفرت عن مقتل وإصابات العديد، وأيد ذلك القول الشهود من ضباط الشرطة ، وبالنظر لكافة الاعتبارات السابق ذكرها فإنها جميعاً تدعو المحكمة الى التشكيك في نسبه الاتهام للقتل العمد او الشروع فيه نظراً لعدم ثبوتها على متهم بعينه.