الأمين العام لحزب الجبهة: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مصدر فخر    مصطفى بكري: «البرلمان الجاي لازم يكون عين الشعب وسيفه مش صدى صوت للحكومة»    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الحفني: اتفاقية ياموسوكرو تمثل حجر الأساس لتحقيق السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي    استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في الأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضرائب على الطرود الصغيرة المستوردة بدءًا من مطلع 2026    خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب أهداف في فنزويلا    هند الضاوي: قضية إبستين مليئة بعلامات الاستفهام وتحليلات تشير بتورط الموساد    بكري: إسرائيل تواصل غطرستها وانتهاكها الصارخ لاتفاق وقف النار في غزة(فيديو)    إسلام عفيفى يكتب: نتنياهو.. الخروج الأمريكى الآمن    اجتماع هام بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون شامل    عاجل | الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة وأمطار رعدية غزيرة على شمال البلاد غدًا    ننشر صورة المهندس المقتول على يد زميله فى الإسكندرية    صناع "بينما نتنفس" على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي (صور)    «فارس أحلامي».. جواهر تعود لجمهورها بمفاجأة جديدة (فيديو)    عاجل- دعاء المطر في أوقات الاضطرابات الجوية.. رحمة من الله واختبار لصبر العباد    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    القبض على 3 متهمين بواقعة إصابة طبيب نساء بطلق ناري في قنا    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل وزير الدولة بالخارجية الألمانية    احذر.. جريمة الغش للحصول على بطاقة الائتمان تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات    مفوضية الانتخابات العراقية: لا شكاوى مؤثرة على نتائج الانتخابات النيابية حتى الآن    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    مش هننساك.. أسرة إسماعيل الليثى تعلق صورته مع ابنه ضاضا أمام سرادق العزاء    الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يمنع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على العقوبة التي يتنظرها مغتصب "طفلة البامبرز" في الدستور
نشر في الفجر يوم 26 - 03 - 2017

كانت اشاعة خبر وفاة "طفلة البامبرز"، اليوم الأحد، بمثابة صدمة للرأي العام، حيث أن الشارع المصري بجميع فئاته يهتم بتلك القضية التي وقعت فيها طفلة بريئة بين أنياب ذئب بشري لا يعرف الرحمة، مع استمرار القضايا البشعة والغريبة عن مجتمعنا الخاصة باغتصاب الأطفال، والتي تزداد بشاعة مع مرور الوقت لتأتي أخرها وتغتصب طفلة لا تعرف شيئاً عن الحياة سوى أنها ساحة كبيرة للعب.
نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ما تم تداوله عن وفاة الطفلة جنا، والمعروفة إعلاميًا ب"طفلة البامبرز"، والتي تم اغتصابها من قبل عامل بقرية الدملاش، مركز بلقاس، مؤكدًا على استقرار الحالة الصحية للطفلة وان الجرح الموجود بحالة جيدة، وقريبًا سوف يتم السماح لها بالخروج من المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديرية ادارة التمريض بتخصيص ممرضة لزيارة الطفلة بمنزلها وتقديم الرعاية الطبية تحت اشراف الدكتور عبدالله مرعي، استشاري جراحة النسا والتوليد بمستشفى بلقاس المركزي، التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.
وأصبح الجميع يتسائل هل سيقوم القانون بأخذ القصاص من هذا الذئب البشري الذي اغتصب زهرة جميلة دون اي رحمة؟، ولكننا وجدنا القانون حائر مابين إن كانت هذه الواقعة تعد حادثة "اغتصاب أم هتك عرض"، حيث أن القانون يقول أن الرجل إذا مارس الجنس مع طفل، أو طفلة دون الاتصال الجنسي الكامل، فإن الأمر يعد هتك عرض.
ويضيف أنه اذا كان سن الضحية يقل عن 12 عاما، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عاما، بينما الاغتصاب ينص على أن من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وفي هذه السطور نذكر لكم أهم ما جاء من قوانين بخصوص هذا الأمر :-
المادة267 "جريمة الاغتصاب"
وصفت المادة "267" جريمة الاغتصاب على إنها جناية تصل عقوبتها بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة) وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد ( المؤبد ).
وقالت هذه المادة أن الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.
العقوبة المشددة :
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، وهذه الظروف هي: أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون (مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق (كالمدرس الخصوصي)، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع (كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر).
أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسوللحسابه).
أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها.
وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.
عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي المادة 268
تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
كما تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن : "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاما فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.