قال أبو السعود محمد - رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن المادة رقم 11 من لائحة إنشاء نقابة الصحفيين، لا تنطبق على الجلسات العاجلة لمجلس النقابة، وتنطبق على الجلسات الدورية فقط، وذلك استنتاجًا من المواد 10 و12 من اللائحة. وأضاف في تصريحات صحفية ل"الفجر"، أن المادة رقم 44 من قانون النقابة، تنص على أنه من حق نقيب الصحفيين، أن يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ لتشكيل هيئة مكتب النقابة، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن مجلس النقابة السابق انعقد بعد انتهاء الانتخابات بنحو أسبوعين، وهو ما يعطي الحق للمجلس الحالي لعقد الاجتماع في أي وقت. وتابع: المنسحبون من الاجتماع التشاوري الأول لمجلس نقابة الصحفيين، استندوا لتفسير خاطئ للمادة رقم 11. وأعلن الانسحاب من اجتماع تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين الأول، منذ قليل، كل من: "جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل". وأكد المنسحبون أن "سلامة" دعاهم لاجتماع تشاوري، وفوجئوا بطلبه أحد الأعضاء تسجيل محضر الجلسة، واعتباره اجتماع رسمي، وهو ما يخالف لائحة النقابة، بالإضافة لاستشعارهم موائمات وتربيطات داخل المجلس، حول تشكيل الهيئة.