أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن اللائحة الجديدة التي اعتمدت مطلع الشهر الجاري بخصوص إجراءات جباية الزكاة لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة. جاء ذلك بعد تداول اللائحة والإشارة إلى شمول الحسابات الجارية للمواطنين. كما جاء بصحيفة "سبق" وقالت الهيئة في بيان توضيحي: "نود أن نوضّح لعموم المكلفين الخاضعين لنظام جباية الزكاة الشرعية، أنه بناءً على ما قضى به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (126) وتاريخ 30/ 2/ 1436ه المؤكد عليه بموافقة المقام السامي الكريم على المحضر المتخذ بهذا الشأن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (755) وتاريخ 2/ 8/ 1437ه من (أولاً) إجازة استمرار العمل بقرار وزير المالية رقم (393) وتاريخ 6/ 8/ 1370ه الخاص بجباية الزكاة وتعديلاته، خلال الفترة من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم 17/ 2/ 28/ 577 وتاريخ 14/ 3/ 1376ه إلى حين صدور القرارات التنفيذية اللازمة من وزير المالية، و(ثانياً) بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/ 7/ 1405ه (وهو آخر مرسوم ملكي صدر بشأن جباية الزكاة)، بما في ذلك ما يتصل باللجان المشكلة، وتحديد مدد التظلم من قراراتها، والاشتراطات اللازمة لذلك وبخاصة دفع الضمان البنكي". وأضافت: "لذلك فقد تطلب الأمر إصدار لائحة تنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/ 7/ 1405ه تضمّنت القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها منذ صدور المرسوم الملكي رقم (م/40) وحتى تاريخه، وقد تم اعتماد هذه اللائحة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/ 6/ 1438ه والذي جرى تعميمهما على إدارات الهيئة وفروعها بالتعميم رقم (17545/ 16/ 1438) وتاريخ 9/ 6/ 1438ه، كما جرى تبليغهما للمكلفين والجهات الأخرى المعنية بتطبيقهما من خلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض". وأكدت الهيئة أن هذه اللائحة استندت فيما تضمنته من أحكام إلى القرارات الوزارية والفتاوى الشرعية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة. وقالت: "قد تطلب الأمر إيضاح الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فقد جرى نشره للعموم للإحاطة به".