كشف شريف سامي رئيس الهيئة أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي كما نشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه. وتأتى تلك المعايير استكمالاً لمنظومة الإفصاح، والتي تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية" وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و "معيار معقولية الافتراضات" إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته". وأكد شريف سامي أن تلك المعايير الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع. وتطلبت المعايير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة. وأشار شريف سامي إلى أن المعايير حددت خطوات عملية التقييم والتي تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذي تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلي للمنشأة المستقبلي بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلي ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالي المتعارف عليها والحالات التي تلاءم تطبيق كل منها، وتنتهي بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائي. وأضاف أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للإفصاحات الواردة به والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم. ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة. ولفت رئيس الهيئة إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت وإن كانت ملزمة لأعمال التقييم المرتبطة بتشريعات سوق المال إلا أنه يمكن تطبيقها فى غيرها من الحالات. وأشار إلى أنه سيتم مراجعتها دورياً مثل أى معايير عالمية وتحديثها بناء على نتائج التطبيق وفى ضوء مقترحات الاتحادات والمنظمات الاقتصادية ذات العلاقة. وأضاف إلى أنه سيتم إرسالها لمختلف الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للنظر في مدى مناسبة تبنيها في مجال اختصاص كل جهة. أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية، والذى صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقي