أقرت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضى مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام المكون من 90 مادة، وتضمن الباب الأول من القانون توضيح بعض المصطلحات مثل «المجلس الأعلى» والصحيفة ومؤسسات وشركات النشر والتوزيع وغيرها. واحتوت المادة الثانية من القانون على وصف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومستقل مالياً وإدارياً فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه. أما المادة الثالثة فاحتوت على أهداف المجلس التى كان أبرزها ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى: حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى. أما اختصاصات المجلس فجاءت كما يلي، أولاً: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلام، ثانياً: تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها، ووضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية، وتلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده، ووضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم، واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام، وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه، بالإضافة إلى منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس، والترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنوياً أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.