برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    محافظ أسوان: وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل قريباً    تصدير العقار للخارج كلمة السر فى جلب عملة أجنبية لمصر.. مطورون يطالبون الحكومة بدعم القطاع الخاص.. يجب منح القطاع العقارى محفزات أسوة بالصناعة منها منح أراضى مميزة وبأسعار مخفضة وإعفاءات ضريبية    مدير "تعليم دمياط" يشهد ورشة عمل لتدريب مسؤولي التوظيف بالوحدات المدرسية    انهيارات جليدية وأرضية إثر أمطار غزيرة شمالي الهند    موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى اليوم    إيهاب جلال يعقد جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الأهلي    جنوي يكتسح كالياري 3-0 في الدوري الإيطالي    ديلي ميل: أندية الدورى الإنجليزى تصوت على مشروع سقف الرواتب    استعراض نشاط الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة أمام رئيس البارالمبية الدولية    حبس عاطل قتل شابًا بطلق خرطوش فى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    وزارة التعليم تعلن حاجتها لتعيين مدير لوحدة تحسين جودة التعليم الفنى    تأجيل محاكمة المتهمين بحادث قطار طوخ ليونيو المقبل لاستكمال المرافعة.. فيديو    غلق مجزر دواجن وإعدام 15 كيلو أغذية وتحرير 29 محضر صحة في حملة بالإسكندرية    السجن 7 سنوات ل «سايس» قتل شابا في الجيزة    "كليلة ودمنة".. ندوة ضمن فعاليات معرض أبو ظبى الدولى للكتاب    نور النبوي يتعاقد علي «6 شهور»    وزيرة التضامن: مساعدة الأبناء من ضعاف البصر وتوفير دعم مادي وفرص عمل    "بيت الزكاة والصدقات" يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة 7 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر    كل ما تريد معرفته عن زكاة القمح.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    وزارة الصحة: دعم القطاع الصحى في غزة وتوفير المساعدات للجانب الفلسطينى    الصحة العالمية:مصر حققت إنجازات كبيرة وقضت على شلل الأطفال والحصبة والتيتانوس    وفد الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الشامل    هل الاحتفال بيوم شم النسيم له أصول أو عقائد مخالفة للإسلام؟.. الإفتاء توضح    غدا.. محاكمة المتهم بدهس فتاة بمنطقة التجمع الخامس    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا    "متتهورش".. تامر حسني يوجه رسالة للمقبلين على الزواج    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    «قناع بلون السماء» كسر قيود الأسر بالقلم    إحالة المتهم بهتك عرض طفلة سودانية وقتلها للمحاكمة الجنائية    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    حدث في 8 ساعات|مدبولي: استضافة اللاجئين تكلفنا 10 مليارات دولار.. وبدء موسم العمرة الجديد في هذا الموعد    مصراوي يوضح.. هل يحصل الأهلي على 3 مليارات جنيه من فيفا؟    "محظوظ بوجودي معكم".. محمد رمضان يرد على تصريحات المخرج خالد دياب    بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير بسكويت القهوة سريعة الذوبان    جامعة مساتشوستس ترفض إنهاء علاقاتها بالاحتلال وتدعو الطلاب لفض اعتصامهم فورا    المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم    برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل: ارتقِ بصحتك    بعثة يد الزمالك تعود من الجزائر اليوم بعد خسارة اللقب الأفريقى    غزة تحت الأنقاض.. الأمم المتحدة: عدوان إسرائيل على القطاع خلف أكثر من 37 مليون طن من الركام ودمر الطريق الساحلى.. ومسئول أممي: إزالة الأنقاض تستغرق 14 عاما ب750 ألف يوم عمل ونحذر من أسلحة غير منفجرة بين الحطام    صحيفة بريطانية تكشف سبب استقالة أول رئيس وزراء مسلم بإسكتلندا    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    أمريكا تهدد بقاء كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن أنشطة «ال30 وحدة» بالجامعات الحكومية والخاصة (تفاصيل)    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تبدد أمال خفض الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2016


نشأة وتطور القضاء الدستورى فى مصر:
طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة.
فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والإمتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر"
وقد أثار هذا الرأى جدلاً فقهياً واسعاً إنتهى إلى أن أقر الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصرى فى رقابة دستورية القوانين بطريق الإمتناع. مستندين فى ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضى، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الإعتراف للمحاكم بهذا الحق.
القضاء المصرى ورقابة دستورية القوانين:
بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فيما يختص برقابة دستورية القوانين – بعد صدور دستور 1923 – نجد أن القضاء لم يتخذ طريقة واضحة لتحديد سلطته فى هذا الموضوع.
حكم محكمة جنايات الإسكندرية:
فقد أثر أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الاسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وأنطون مارون وأخرين لأنهم فى المدة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصرى قد نشروا أفكاراً ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية.... ألخ حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2 ، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور...
حكم محكمة تلا الجزئية عام 1926:
فى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الإنتخاب أثناء غيبة البرلمان، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل، وقد جاء فى دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فإمتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم.
وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها " اتفق علماء الدستورية .... أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته..."
- ويعد هذا لحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين
حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة 1941:
يعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها:
1 – أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه، وهو مقيد فى حكمه بقوانين البلاد العادية، كما أنه مقيد بالقانون الأساسى للدولة وهو أسمى القوانين، فإذا تعارض القانون العادى مع الدستور فواجب القاضى فى هذه الحالة ترجيح النص الدستورى على القانون العادى.
2 – الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة القضائية على الخروج منها.
حكم محكمة استئناف مصر:
ومن أسف فإن هذا الحكم الرائد قد أُلغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.
حكم محكمة النقض 7 فبراير 1957:
ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923.
وهذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية.
حكم محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 1948 وفى القضية رقم 65 لسنة 1 ق:
يعتبر هذا الحكم هو العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى –بصدوره- لم يعد بعدها شك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها على عدة دعائم أهمها:
1- ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين، بل والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع.
2- أن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح.
3- الدستور وقد أناط بالسلطة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لاتعتدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولاتقضى بالغاء قانون ولاتأمر بوقف تنفيذه.
رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى:
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وقد اعتبر الفقه الدستورى مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستورى 1953 "مشروع لجنة الخمسين":
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979)
كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من:
المستشار / بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا "
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اختصاصات المحكمة العليا:
تختص المحكمة العليا بما يأتى:
1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين
2- تفسير النصوص القانونية
3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام
4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص
دستور 1971 :
يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178
وقد جعل الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.