هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 في الصاغة    إيكونوميست: الاتفاق الأمريكي الصيني في قمة بوسان هش ومؤقت    مندوب السودان في مجلس الأمن: لا نطلب شفقة من أحد.. وسنقاوم مشروع التفكيك ورعاته الإقليميين والدوليين    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    بيراميدز يحجز البطاقة 15 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30-10-2025    انقلاب سيارة فوق كوبري بالأقصر    زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب ورد وشوكولاتة    معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير    يوسف شاهين الأشهر.. 10 مخرجين ظهروا أمام الكاميرا قبل محمد سامي    عاجل رئيس الوزراء يتابع إجراءات وخطوات بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل... ويوجه ببدء تطبيق المنظومة بالإسكندرية من العام المالي المقبل    تجهيز 31 شاشة عرض عملاقة بالدقهلية لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير| صور    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين وسط قطاع غزة    أشرف زكي يلتقى حفيظ دراجى على هامش مهرجان وهران السينمائي    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم الصادر برفض دعوي اتهام " جنينة " بأهدار 46 مليون جنيه
نشر في الفجر يوم 02 - 04 - 2016

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حيثيات حكمها برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، بما يعد إهدارًا للمال العام، والقضاء برفض الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.

ورأت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وقعت في أثناء تأدية وظيفته، وبسببها وأن الدعوى الجنائية رفعت بمقتضى الإدعاء المباشر بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة وفق لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت الحيثيات إن الدعوى أقيمت على المتهم ممن لا يملك حق رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس في أثناء نظرها أمام المحكمة ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وفي أثناء تأدية وظيفته.

وأوضحت الحيثيات أن القانون الذي تقيدت به يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتعلقه بإجراءات التقاضي ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.

ورفضت المحكمة، طلب مقيما الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للمادة 116 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات وردت المحكمة على الدفع بأن الدعوى تخالف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب ندب قاضي تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون، ويتولى قاضي التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها إلا في حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضِ التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كات الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدمٍ عامٍ وقعت من الجريمة في أثناء تأدية وظيفة أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 23 من قانون العقوبات.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن الغرض من تلك القوانين هو حماية الموظفين العموميين، من كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم وبناءً عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.