أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حيثيات حكمها برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، بما يعد إهدارًا للمال العام، والقضاء برفض الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. ورأت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وقعت في أثناء تأدية وظيفته، وبسببها وأن الدعوى الجنائية رفعت بمقتضى الإدعاء المباشر بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة وفق لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن الدعوى أقيمت على المتهم ممن لا يملك حق رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس في أثناء نظرها أمام المحكمة ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وفي أثناء تأدية وظيفته.
وأوضحت الحيثيات أن القانون الذي تقيدت به يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتعلقه بإجراءات التقاضي ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
ورفضت المحكمة، طلب مقيما الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للمادة 116 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات وردت المحكمة على الدفع بأن الدعوى تخالف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب ندب قاضي تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون، ويتولى قاضي التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها إلا في حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضِ التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كات الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدمٍ عامٍ وقعت من الجريمة في أثناء تأدية وظيفة أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 23 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن الغرض من تلك القوانين هو حماية الموظفين العموميين، من كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم وبناءً عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام.