استحداث 4 مواد جديدة للأمناء واقرار عقوبات للمستغلين للسلطة تصل للمحاكمه الجنائية عرض امناء الشرطة المخالفين على أساتذة الأمراض العقلية والعصبية قبل احالتهم لوظيفة مدنية
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات التى وافقت عليها الحكومة الخاصة بتعديل أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
واكدت مصادر إن المشروع وصل القسم الخميس الماضي عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولا يمكن تحديد أي جلسات لمناقشته قبل عرضه على رئيس القسم المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة .
وأكد أن «الرول» الخاص بجلسة قسم التشريع السبت لم يتضمن سوي مشروع القانون الخاص بالسفر عن طريق السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بلقانون رقم 13 لسنة 1999 والوارد من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي .
وأوضح أن مشروع تعديلات قانون الشرطة عرضت على رئيس قسم التشريع صباح السبت لإتخاذ إجراءات مناقشته لكنه لم يحدد جلسة معينة لبدء مراجعته ضمن جدول أعمال القسم حتي الأن، مشيرا إلى أن رئيس قسم التشريع هو وحده المنوط بإعلان موعد جلسة مناقشة المشروع وليس أحدا غيره، وأنه من المرجح أن تكون المراجعة في غضون هذا الإسبوع للتمكن من إنهاءه في أسرع وقت وإستكمال باقي إجراءات إصداره.
واشار الى ان المشروع بقانون تم استحداث 4 مواد جديدة اهمها ان القانون يلزم هيئة الشرطة بعرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم عدد كبير جزاءات بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم فى الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطنين، على لجنة مختصة تضم عناصر طبية من أساتذة الأمراض العقلية والعصبية لبيان حالته النفسية، وفى حالة إذا ثبت عدم صلاحيته تم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة واتخاذ قرار بإحالته إلى وظيفة مدنية.
وأوضح أن التعديلات اشتملت أيضا على منح وزير الداخلية الحق فى إحالة أى ضابط أو فرد أو أمين شرطة إلى وظيفة مدنية، وذلك فى حال ثبوت ارتكابهم أى مخالفات جسيمة تضر بجهة عمله وذلك بناء على تقرير مكتوب.
كما أوجدت تعديلات القانون فى المادة 99 من قانون 109 لسنة 1971 إنشاء مجلس تأديب خاص بالأمناء على درجتين إحداهما ابتدائى والأخر استئنافى، ويشكل مجلس التأديب الابتدائى من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
وأوضح المصدر انه وفى حالة إذا ما ارتضى الأمين أو فرد الشرطة بقرار مجلس التأديب فان يحق له الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى والتظلم على القرار.
وأشار إلى أن التعديلات اشتملت أيضا أحقية وزير الداخلية فى تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عاما من الخدمة أسوة بالضباط، وفى حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أو الأمين يتم إحالته إلى مجلس التأديب، كما نصت التعديلات على أن الجرائم الجنائية التى يرتكبها أى عضو فى الشرطة فإنه يعاقب وفق قانون العقوبات الذى يتساوى أمامه الجميع.