رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض والحفل السنوي للأقسام العلمية بكلية التربية النوعية    البنوك تحقق أرباحا بقيمة 152.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر    في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق    كريم رمزي: مروان عطية نجح في ايقاف خطورة ميسي    توقعات بتأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية بسبب الضربات الإسرائيلية الإيرانية    محافظ المنيا عن امتحانات الثانوية العامة: اليوم الأول مر بلا شكاوى    دينا نبيل عثمان رئيسًا لقناة النيل الدولية Nile TV    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بسبب وفاة شقيقها: الله يرحمك يا روحي    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    تجديد تعيين جيهان رمضان مديرا عاما للحسابات والموازنة بجامعة بنها    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    تأجيل نهائي كأس أمير الكويت لأجل غير مسمى بسبب أحداث المنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    المصرف المتحد الأفضل للحلول الاستثمارية في مصر خلال 2025    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    ضبط 4 أطنان سلع مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة بسيون    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. دمار واسع ومخاوف من موجة هجمات جديدة    فيلم "شرق 12" يشارك في الدورة الثامنة من أيام القاهرة السينمائية    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    بالأرقام.. كل ما قدمه أحمد زيزو في أول ظهور رسمي له بقميص الأهلي في مونديال الأندية    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع لضمان وصول المياه إلى نهاياتها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    انقلاب ميكروباص يقل 14 من مراقبي الثانوية العامة وإصابة 7 بسوهاج    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد الثاني من بؤونة بكنيسة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين (صور)    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    تعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران لهجوم إسرائيلي    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السيسى» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن البيئة
نشر في الفجر يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994، ونصت المادة الاولى من التعديلات – التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم – على استبدال عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت فى قانون البيئة.
ووفقا للتعديلات يستبدل بنص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالى: "يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون الى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية واعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الاثر البيئة والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للاولويات والبيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وأضيف بندان جديدان برقمى (41، و42) الى نص المادة الاولى من قانون البيئة المشار اليه، بالاضافة إلى ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بارقام (14 مكررا و40 مكررا و86 مكررا) نصوصها كالتالى: المادة (1):
(41) المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها الى فحم نباتى.
(42) التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتقد وذلك وفقا لقانون البناء.
مادة (14 مكرر): تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتى: (1) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق (2) الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق (3) عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها. (4) موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية. (5) مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الانشطة فى نطاق المحميات الطبيعية. (6) حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالاعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة. (7) مقابل المصاريف الادارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الاثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس. (8) حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم. (9) الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التى تصيب البيئة وتودع فى الصندوق على سبيل الامانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الاضرار التى تصيب البيئة. (10) عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فى مجال تطبيق احكام قانون العقوبات. مادة 40 مكررا: يحظر استيراد الفحم الحجرى او البترولى او تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية. مادة (86 مكررا ): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من قانون البيئة، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وللمحكمة ان تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشاة او إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.