موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في طهران استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    "أكسيوس": مقترح لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 45 يوما    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إيران تشن هجوما على إسرائيل بصواريخ عنقودية    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    حديث امرأة أمام قبر زوجها    رئيس بلدية حيفا المحتلة: ما جرى اليوم فى المدينة كان حدثًا صعبا ومركبا    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال ال 24 ساعة الماضية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2015

كشف شريف سامى رئيس هيئه الرقابه الماليه، عن أن الهيئة أصدرت اليوم الأحد، قرار بخصوص ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حاكمه لتلك الصناديق، مشيرا إلى أن القرارين صدرا فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأوضح البيان الصادر عن هيئه الرقابه المالية، أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الإلتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، كما سمح القرار التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، حيث حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وأضاف البيان الشروط الواجب توفرها للاشخاص الذين يريدون الحصول علي ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة، حيث تتوافر فيهم خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل، مع العلم أنه من الممكن تخفيض مدة الخبرة المهنية فى حاله إذا قدم الشخص ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية. ، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة.، مؤكدا على ضرورة حصول الصندوق على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار، كما ألز القانون مدير الاستثمار على الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.
وأشارت الرقابه المالية، إلى ضرورة عنايه المدير الاستثمار بإدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة، وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة، كما سمحت اللائحة التنفذيه للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، بالأضافه إلى السماح بالتعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه، موضحتان شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات على أن ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، وسمحت للهيئة وتخفيض المدة إلى نحو سنة واحدة فى ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة، مؤكدة أنه في حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر ،وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.
وأكد رئيس هيئه الرقابه المالية، على أنه يحظر استثمار أموال الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية.
كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار، هذا و فى حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وحظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلي تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
وكشف سامي ، أن القرار الثانى رقم 101 لسنة 2015 ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا و يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم. و يجوز استثناءاً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عدد من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين. وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.
كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين. وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.
ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة. ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلي التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق. ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها.
وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة. ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.
وأشار سامى، إلى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق. وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله. ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه. وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.