استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2015

كشف شريف سامى رئيس هيئه الرقابه الماليه، عن أن الهيئة أصدرت اليوم الأحد، قرار بخصوص ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حاكمه لتلك الصناديق، مشيرا إلى أن القرارين صدرا فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأوضح البيان الصادر عن هيئه الرقابه المالية، أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الإلتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، كما سمح القرار التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، حيث حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وأضاف البيان الشروط الواجب توفرها للاشخاص الذين يريدون الحصول علي ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة، حيث تتوافر فيهم خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل، مع العلم أنه من الممكن تخفيض مدة الخبرة المهنية فى حاله إذا قدم الشخص ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية. ، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة.، مؤكدا على ضرورة حصول الصندوق على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار، كما ألز القانون مدير الاستثمار على الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.
وأشارت الرقابه المالية، إلى ضرورة عنايه المدير الاستثمار بإدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة، وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة، كما سمحت اللائحة التنفذيه للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، بالأضافه إلى السماح بالتعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه، موضحتان شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات على أن ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، وسمحت للهيئة وتخفيض المدة إلى نحو سنة واحدة فى ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة، مؤكدة أنه في حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر ،وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.
وأكد رئيس هيئه الرقابه المالية، على أنه يحظر استثمار أموال الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية.
كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار، هذا و فى حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وحظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلي تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
وكشف سامي ، أن القرار الثانى رقم 101 لسنة 2015 ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا و يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم. و يجوز استثناءاً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عدد من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين. وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.
كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين. وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.
ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة. ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلي التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق. ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها.
وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة. ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.
وأشار سامى، إلى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق. وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله. ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه. وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.