«ربنا يرحمك يا طيب».. مصطفى غريب ينعى الفنان الشاب بهاء الخطيب    مصر تنافس بقوة في جوائز LMGI العالمية عبر فيلم "Fountain of Youth" للمخرج جاي ريتشي    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة    إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة    طارق النهري: نطقت الشهادتين وكنت أنتظر الموت في السجن.. ولم أتواجد بالميدان يوم حريق المجمع العلمي    انتشال جثمان طفلة من أسفل أنقاض منزل بسمنود بعد انهياره الجزئي    شديد الحرارة ورياح.. بيان من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومعاهد الهندسة المتاحة صنايع 3 سنوات (قائمة كاملة)    سعر اليورو اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.. العملة الأوروبية بكام الآن؟    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.. يوم مليء بالمفاجآت والتغييرات    تامر حسني يشعل الأجواء لحظة صعوده مسرح مهرجان مراسي بأغنية «قرب كمان» (صور)    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي    شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد    "هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟    عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر وفقًا للقانون    وداعًا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة من إضاءة الغرف    فينجادا: حزنت من انتقال زيزو إلى الأهلي.. والكرة المصرية تعاني من عدم الاحترافية    تنسيق المرحلة الثالثة، الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات وتحذير من الرقم السري    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    "وول ستريت جورنال": البنتاجون يمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي    في 12 مقاطعة ب موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية    تصل كييف خلال 6 أسابيع.. إدارة ترامب توافق على بيع 3350 صاروخا بعيد المدى ل أوكرانيا    فرنسا تستدعى السفيرة الإيطالية بعد تصريحات نائب رئيس الحكومة الإيطالية ضد ماكرون    نجاح جماهيرى كبير لمهرجان القلعة فى ختام دورته ال33.. أحمد جمال يسترجع ذكريات أراب آيدول ويغنى لفضل شاكر ويقدم حلو التان ونشيد العاشقين.. فتحى سلامة ومحمود التهامى يقدمان رحلة روحانية متجددة    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد    بينهم مصريون.. بنك HSBC يُغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 محليًا وعالميًا    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    لا صحة لوقوع خطأ طبي.. محمود سعد يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    كيرمونيسي يفجر المفاجأة ويفوز على ميلان في الدوري الإيطالي    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    "سلامة قلبك".. مستشفى جديد لعلاج أمراض وجراحة القلب للأطفال مجانًا بالمحلة الكبري    "كنت بشوفهم بيموتوا قدامي".. شهادة ناجية من فاجعة غرق طالبات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    حصاد الأسبوع    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تُقرر بدء العمل بقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وإدارة أموالها
نشر في أموال الغد يوم 18 - 10 - 2015

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بقراري مجلس الإدارة حول ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة و قواعد حوكمة تلك الصناديق، وذلك عقب نشرها بالوقائع المصرية أمس.
وأضاف أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.
وأضح أنه يجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار.
وأضاف أنه على مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة.
وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.
وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.
وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر ، وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.
ونوه شريف سامي أنه يحظر استثمار أموال الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.
هذا وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وحظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلي تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار الثانى رقم 101 لسنة 2015 ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا و يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم. و يجوز استثناءاً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عدد من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين. وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.
كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين. وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.
ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة. ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلي التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق. ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها. وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة. ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.
وأشار شريف سامى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق. وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله.
ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.