تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 29 أبريل 2026    معدلات البطالة في الحضر ترتفع ل9.8% خلال 2025.. وتتراجع ل3.5% في الريف    غدا.. الإسكان تطرح تنفيذ 19 ألف شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين للشراكة مع القطاع الخاص    واشنطن تعاقب 35 فردا وكيانا بدعوى التحايل على عقوبات تستهدف إيران    هربا من مسيرات حزب الله.. إسرائيل تقلص مدة هبوط مروحياتها بلبنان    فرنسا تنصح رعاياها بمالي: غادروا في أسرع وقت ممكن    إسرائيل تصدّق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة الغربية    جريزمان يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام أرسنال في نصف نهائي الأبطال    استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 حدث يتجاوز الرياضة    معسكر مغلق.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقمة    مصارعة - عبد الله حسونة: تدربت على حركة خدعة النهائي كثيرا قبل تنفيذها    بينهم 17 تلميذًا.. إصابة 20 شخصًا في تصادم أتوبيس مدارس مع سيارة نقل بكرداسة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الخصومة الثأرية" بالفيوم، ومخالفات رادار خاطئة بالقاهرة    ضبط 34 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بأسيوط    استدعى طفلته من الدرس لإنهاء حياتها، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته وابنته في الجيزة    المشدد 15 سنة للمتهم بقتل مواطن دافع عن والده فى منيا القمح بالشرقية    المتهم باع المحصول ب 85 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة القمح من أرض زراعية بالشرقية    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    تعرف على موعد مباراة اتلتيكو مدريد وأرسنال والقنوات الناقلة    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    صحة غزة: المستشفيات استقبلت 12 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    عمرو يوسف: "الفرنساوي دفعني للتفكير في العودة لممارسة المحاماة"    فعاليات اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. تفاصيل    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    دليل المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) - تحديث أبريل 2026    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    التنمية الصناعية: السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع دون الحاجة إلى موافقات بيئية    مصرع مزارع التهمته ماكينة دراس القمح في الفيوم    السعودية: السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تُقرر بدء العمل بقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وإدارة أموالها
نشر في أموال الغد يوم 18 - 10 - 2015

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بقراري مجلس الإدارة حول ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة و قواعد حوكمة تلك الصناديق، وذلك عقب نشرها بالوقائع المصرية أمس.
وأضاف أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.
وأضح أنه يجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار.
وأضاف أنه على مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة.
وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.
وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.
وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر ، وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.
ونوه شريف سامي أنه يحظر استثمار أموال الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.
هذا وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وحظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلي تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار الثانى رقم 101 لسنة 2015 ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا و يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم. و يجوز استثناءاً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عدد من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين. وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.
كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين. وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.
ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة. ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلي التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق. ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها. وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة. ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.
وأشار شريف سامى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق. وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله.
ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.