■ 10 دعاوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات لبطلان قانون تقسيم الدوائر.. وحل الأحزاب الدينية تمر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، بالعديد من الأزمات القانونية والإجرائية، بخلاف عشرات القضايا والبلاغات التى تمثل «مطبات» حقيقية أمام استكمال تنفيذ الجدول الزمنى المقرر للانتخابات. الأمر الذى يهدد بوقف العملية الانتخابية مجددا والعودة إلى المربع «صفر» بصدور حكم قضائى ببطلان العملية الانتخابية أو حكم بوقفها لحين البت فى قانونية بعض المواد المطعون بعدم دستوريتها، ومخالفتها للقانون. بداية الأزمات عندما صدر حكمان قضائيان من محكمة القضاء الإدارى، الأول ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات، والثانى ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ببطلان توزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وبإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز «قفط» من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى. اللجنة بدورها اتخذت إجراءات لحل الأزمة، إلا أن هذه الإجراءات محل طعن بعدم قانونيتها، حيث حاولت اللجنة تدارك الحكم الأول بمد فترة استقبال تقارير الكشوف الطبية لمدة 3 أيام إضافية، مع إجراء تعديل فى الجدول الزمنى برمته، كما حاولت تدارك الحكم الثانى بإعادة توزيع الدوائر وفقا للحكم الصادر. ورغم ذلك تبقى الانتخابات مهددة بالبطلان، لأن قرار اللجنة بإعادة توزيع وتقسيم الدوائر يستلزم إعادة فتح باب الترشح مجددا، مثلما حدث فى المرة السابقة بعد أن صدر حكم ببطلان تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية. حيث أوقفت اللجنة وقتها الانتخابات، نتيجة حكم مماثل، وقررت إعادة توزيع وتقسيم الدوائر مجددا، من خلال لجنة مختصة بذلك تابعة لوزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ثم فتحت باب الترشح مجددا. بخلاف أن التوزيع الجديد للدوائر هذه المرة تم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، ولم يعرض من الأساس على اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بوزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. وتشمل أزمات اللجنة أيضا الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات، لأن لجنة إعداد القوانين الانتخابية أغفلت بعض التوصيات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها السابق ببطلان قوانين الانتخابات. فالمادة 7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن «تختص اللجنة العليا للانتخابات فى إصدار التراخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، لمتابعة سير الانتخابات، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات». وقد رأت المحكمة الدستورية أن هذا النص معيب، حيث إنه لم يحدد معياراً واضحاً للمقصود بالمنظمات الدولية وتعريفها، وشروطها، وتعريفاً واضحاً لها، وعدد من يمثل كل منظمة داخل اللجان، لذلك رأت أن نص هذه المادة فضفاضة وغير محددة المعالم، وأوجبت وضع حد أقصى لعدد من يمثلون هذه المنظمات فى كل لجنة انتخابية والتعريف الواضح للمنظمات، إلا أن اللجنة لم تلتزم بتوصية المحكمة الدستورية ولم تعدل هذه المادة. كما أن المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أنه «إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة». ورأت المحكمة الدستورية إن هذا النص مخالف لمبدأ سرية التصويت، حيث أن هذا النص خالف المادة 102 من الدستور وأهدر سرية التصويت. الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك قرابة 10 دعاوى قضائية أقيمت أمام القضاء الإدارى، اختصمت اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وطالبت جميعها بوقف العملية الانتخابية، وبطلان قوانين تقسيم الدوائر، وبطلان قرار فتح باب الترشح. أبرز هذه الدعاوى، التى حملت رقم (76079 لسنة 69/ق)، والتى أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وطالبت هذه الدعوى المقامة من المحامى طه سيد أحمد حنفى، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، وبطلان قانون تقسيم الدوائر المقرر. وقالت الدعوى إن قانون تقسيم الدوائر احتوى على عدة أمور تعتبر عوارا فيه، ومن أمثلة ذلك أن الدائرة الخامسة عشرة بمحافظة القاهرة تضم «الوايلى» و»الظاهر»، وهو تقسيم فيه إخلالا بمبدأ المساواة مقارنة بالدوائر الأخرى ذات الكثافة السكانية المماثلة، وطالب بفصلهما واعتبار كل منهما دائرة منفصلة، وكذلك دوائر أخرى استند فيها على ذات الأمر. الدعوى الثانية هى الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، والتى أحيلت إلى هيئة مفوضية الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وطالب فيها بوقف الانتخابات لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وقالت الدعوى إن قرار فتح باب الترشح للانتخابات خالف الدستور وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. كما أن هناك 5دعاوى أمام القضاء الإدارى، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تطالب بمنع خوض 11 حزباً سياسياً للانتخابات بزعم أنها أحزاب دينية، كما طالبت بحظرها، ووضعها ضمن قوائم الإرهاب، وألزمت لجنة شئون الأحزاب النيابة العامة بالتحقيق حول هذه الأحزاب لوضع تقرير بها. وبخلاف الدعاوى القضائية فإن هناك العديد من البلاغات المقدمة للنيابة العامة ضد اللجنة العليا للانتخابات، لعدم تمكين مقدميها من تقديم أوراق الترشح، وأبرزها البلاغ المقدم من المحامين صالح حسب الله وأحمد مقلد وعزت جبريل وإيمان محمد، بصفتهم المستشارين القانونيين عن تحالف قائمة صوت صعيد مصر، والذى يضم حزبى حراس الثورة ومصر المستقبل. المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أكد بشكل قاطع أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء فى حالة صدورها مهما كانت هذه الأحكام، سواء كانت صادرة من القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن اللجنة فى حالة صدور حكم قضائى ستقوم بتنفيذه حتى لو تسبب ذلك فى توقف الانتخابات للمرة الثانية، للتغلب على العوار القانونى، إن وجد، أو إصلاح الخطأ فى تقسيم وتوزيع الدوائر، وكل ذلك وفقا لما تحدده أحكام القضاء.