اعتمد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وتضمنت التعديلات إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى . من جانبه كشف شريف سامي، رئيس العامة للرقابة المالية، عن أن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 باعتماد تعديلات قانون صناديق التأمين الخاصة وذلك بصفته الوزير المختص جاءت بناءً على اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي بعد مرور ما يقارب من أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية. ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد وفق عددها 600 صندوق، وبلغت اشتراكاتها السنوية نحو ال 5 مليارات جنيه وفاقت قيمة أموالها الاحتياطية 40 مليار جنيه تخص أكثر من 4.5 مليون عضو. وأوضح أن التعديلات تتضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، في ضوء المبادىء التي أكد عليها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات. وأشار سامي إلى أن التعديلات استحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس. وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تمت إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة. وأضاف سامي أنه سعيًا للارتقاء بإدارة استثمارات تلك النوعية من الصناديق فقد نصت التعديلات على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله. ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن التعديلات سمحت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة. وأشار إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته، ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق. كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتواري رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الإكتواري.