جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    رائد النمس: أطفال غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا مع البرد وجرف آلاف الخيام    وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة الإمارات ويبحث تطورات الأوضاع في المنطقة    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    جيش الاحتلال: إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غزة    وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية    كندا وأمريكا تتأهبان لمزيد من الأمطار والفيضانات    بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب "أحمد بن علي المونديالي" لمواجهة فلامنجو    إلهام شاهين رئيس شرف الدورة ال 14 لمهرجان همسة للآداب والفنون    نرمين الفقي تهنئ محمد هنيدي بزواج ابنته.. صور    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    حجز شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الجيزة    سفير الإمارات: الجرى وسط أعظم حضارة فى التاريخ وبين الأهرامات شعور لا يوصف    الأمن يكشف ملابسات واقعة احتجاز سيدة قسرًا داخل مصحة نفسية بالبحيرة    مباحث التموين تضبط 2 طن هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك بكرداسة    طقس الأحد.. أجواء باردة وأمطار في بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة    بحوزته 35 كيلو شابو وأسلحة.. مصرع تاجر مخدرات في حملة أمنية بقنا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «بحوث الصحراء» يطلق قوافل إرشادية وبيطرية لدعم المربين بمطروح    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    عروض فلكلورية يونانية ضمن معرض «الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر» في مكتبة الإسكندرية    برشلونة يكشف سبب غياب تشيزني عن مواجهة أوساسونا في الليجا    حين تصبح المرأة رمزًا وقيادة:    أزمة منتخب طولان فرصة لإعادة البناء    "القاهرة الإخبارية": اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية تشمل نابلس وطوباس    مأساة في قرية الدير شرق أسنا جنوب الأقصر.. انهيار منزل يؤدي إلى وفاة أم وطفليها وإصابة آخرين    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    حبس مدرب كرة قدم بالدقهلية متهم بالاعتداء على صغير وإجبار اثنين آخرين على ممارستها معا وتصويرهما بمقابل مادي    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    تكريم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد خلال مؤتمر التفتيش الصيدلي    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    رئيس الوزراء: مشروعات حياة كريمة تسهم فى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون الإرهاب الجديد "جامع مانع" لردع العمليات الإرهابية
نشر في الفجر يوم 03 - 07 - 2015

يتضمن 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب.. وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جنايات وجنح القانون.. والتزام الدولة بتأمين المختصين بمواجهة الإرهاب وتعويض جميع المضارين من أخطاره
فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود، أصبح إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ضرورة ملحة ولا مجال لتأجيله أو المماطلة فى تطبيقه، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا سنواجه المخربين بالقانون.

وعلى الفور تم نشر المسودة التى أعدها قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ورغم تأكيد بعض الخبراء على أن القانون فى شكله الجديد جاء جامعا مانعا وكافيا لردع الجرائم الإرهابية، ذهب أخرون إلى أنه لا يختلف عن المادة 86 ومكرراتها الموجودة فى قانون العقوبات الحالى.

فى البداية قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن المادة 86 بالفعل وضعت تعريف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر"أ"، أوصلت العقوبة للإعدام أو المؤبد، لكن مشروع القانون الجديد تناول جرائم وأفعال إرهابية لم يتطرق لها القانون القائم؛ لأنها لم تكن موجودة وقتما وضعت هذه المواد.

من بينها على سبيل المثال إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية، أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية.

وأضاف عمر أن القانون الجديد إهتم بجرائم تمويل الإرهاب، وربطها بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها، لافتا إلى أن هذا تحديدا هو ما نواجهه الأن من إرهاب ممول ومدعوم من دول وأجهزة وكيانات خارجية، تسعى لإشعال الأوضاع وإشاعة العنف والتخريب فى مصر.

وأوضح الخبير الأمنى والقانونى، أن مادة "الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة إلى المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية"، هى مادة تتصدى لمشكلة التعدى على المنشأت العسكرية والشرطية والحكومية والمرافق العامة، التى أثارت جدلا حول كيفية محاكمة من يرتكبوا هذه الجرائم، ومتى يحاكم أمام المحاكم العسكرية ومتى يمثل أمام القضاء المدنى.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أهمية الربط بين جرائم خطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، وكذلك خطف وسائل المواصلات والنقل، كما تطرق إلى من من أتلف عمدا أو خرب شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى.

وأخيرا أشار الخبير القانونى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية المادة الخاصة بالترويج للجريمة الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك المادة الخاصة بمن استورد أو صنع أو باع أو حاز أو إرتدى زى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة.

ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى ممدوح رمزى، النائب البرلمانى السابق، على أهمية المواد التى يتضمنها القانون الجديد، والتى تبيح للدولة إتخاذ تدابير من شأنها إبعاد الأجانب المتورطين فى الأعمال الإرهابية عن البلاد، لافتا إلى أنها تنهى مشكلة المتهمين الأجانب الذين يتسببون فى أزمات دبلوماسية فى العلاقات مع دولهم.

وأضاف رمزى أن القانون أيضا يلزم المحكمة أن تقضى فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وأن تقضى أيضا بشكل تلقائى بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج، وكذلك إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب الجريمة إرهابية.

وأشاد الخبير القانونى وعضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى سابقا بمادة إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب فى القانون الجديد، لافتا إلى أن هذا يحل مشكلة الحق فى التقاضى أمام القاضى الطبيعى الذى كفله الدستور؛ لأن هذه المحكمة تعتبر القاضى الطبيعى لتلك الجرائم، وهى من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الإقتصادية ومحاكم الأسرة.

وعن مشكلة بطء التقاضى قال المحامى والسياسى إن مشروع القانون تصدى لهذا الأمر من خلال اعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه. وذلك استثناءا من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى.

كما يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وأكد أنه يحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، بمعنى أنه إذا رأت أن الطعن مرجح القبول تتم إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسبببا برفضه، ومن ثم يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن، إستثناءا من القانون الحالى، الذى ينص على أن محكمة النقض لا تحاكم الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى نقطة البداية، وتعاد المحاكمة بأكملها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.