محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    لليوم ال24.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    وزير الاتصالات: زيادة تصنيع هواتف نوكيا في مصر ل2 مليون جهاز خلال 2026    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أذربيجان ويؤكد تعزيز الشراكة السياحية    أسعار النفط تتراجع مع توقع محادثات أميركية-إيرانية جديدة في إسلام أباد    وكالة الأنباء الإيرانية: هدف جولة وزير الخارجية هو بحث آخر مستجدات الحرب    انسحاب الطيران أمام مسار بعد ربع ساعة فقط في دوري كرة القدم النسائية    قمة الأهلي والزمالك.. وفاة نجم الترجي السابق.. وقطة يجري عملية جراحية |نشرة الرياضة ½ اليوم    «ويفا» يعاقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة فينيسيوس    وزير الرياضة الإيراني: أرفض المشاركة بالمونديال.. ولسنا بحاجة إلى إنفانتينو ليرقص في غرف ملابسنا    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    فيديو يفضح واقعة تحرش في الأقصر.. والأمن يضبط المتهم    «جريمة بسبب شوال دقيق».. ماذا حدث في بورسعيد؟    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بقيادة الصعيدي    دعاء أول جمعة من الأشهر الحرم المتوالية    الزراعة: قوافل "الزراعات التعاقدية" تجوب أسيوط والدقهلية لدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    سلوت: من الطبيعي أن يسجل صلاح الأهداف    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    الصحة العالمية: تستمر التهديدات الصحية فى الدول المتضررة بالشرق الأوسط    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    الرئيس الفرنسي: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    السفير علاء يوسف يلتقى وفدا من اتحاد المصريين فى الخارج    تحرير 935 مخالفة عدم التزام بمواعيد الغلق وضبط 13 طن دقيق مهرب    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    ضبط متهم بالغربية لإدارته شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومصادرة أجهزة لفك شفرات القنوات    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    محافظ الإسكندرية: الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة تاريخية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    الداء والدواء وسر الشفاء    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    السيسي يصل قبرص للمشاركة في قمة نيقوسيا بين قادة عرب وأوروبيين    إعلام إسرائيلي: تقديرات متزايدة بتراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    «الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون الإرهاب الجديد "جامع مانع" لردع العمليات الإرهابية
نشر في الفجر يوم 03 - 07 - 2015

يتضمن 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب.. وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جنايات وجنح القانون.. والتزام الدولة بتأمين المختصين بمواجهة الإرهاب وتعويض جميع المضارين من أخطاره
فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود، أصبح إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ضرورة ملحة ولا مجال لتأجيله أو المماطلة فى تطبيقه، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا سنواجه المخربين بالقانون.

وعلى الفور تم نشر المسودة التى أعدها قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ورغم تأكيد بعض الخبراء على أن القانون فى شكله الجديد جاء جامعا مانعا وكافيا لردع الجرائم الإرهابية، ذهب أخرون إلى أنه لا يختلف عن المادة 86 ومكرراتها الموجودة فى قانون العقوبات الحالى.

فى البداية قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن المادة 86 بالفعل وضعت تعريف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر"أ"، أوصلت العقوبة للإعدام أو المؤبد، لكن مشروع القانون الجديد تناول جرائم وأفعال إرهابية لم يتطرق لها القانون القائم؛ لأنها لم تكن موجودة وقتما وضعت هذه المواد.

من بينها على سبيل المثال إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية، أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية.

وأضاف عمر أن القانون الجديد إهتم بجرائم تمويل الإرهاب، وربطها بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها، لافتا إلى أن هذا تحديدا هو ما نواجهه الأن من إرهاب ممول ومدعوم من دول وأجهزة وكيانات خارجية، تسعى لإشعال الأوضاع وإشاعة العنف والتخريب فى مصر.

وأوضح الخبير الأمنى والقانونى، أن مادة "الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة إلى المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية"، هى مادة تتصدى لمشكلة التعدى على المنشأت العسكرية والشرطية والحكومية والمرافق العامة، التى أثارت جدلا حول كيفية محاكمة من يرتكبوا هذه الجرائم، ومتى يحاكم أمام المحاكم العسكرية ومتى يمثل أمام القضاء المدنى.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أهمية الربط بين جرائم خطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، وكذلك خطف وسائل المواصلات والنقل، كما تطرق إلى من من أتلف عمدا أو خرب شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى.

وأخيرا أشار الخبير القانونى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية المادة الخاصة بالترويج للجريمة الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك المادة الخاصة بمن استورد أو صنع أو باع أو حاز أو إرتدى زى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة.

ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى ممدوح رمزى، النائب البرلمانى السابق، على أهمية المواد التى يتضمنها القانون الجديد، والتى تبيح للدولة إتخاذ تدابير من شأنها إبعاد الأجانب المتورطين فى الأعمال الإرهابية عن البلاد، لافتا إلى أنها تنهى مشكلة المتهمين الأجانب الذين يتسببون فى أزمات دبلوماسية فى العلاقات مع دولهم.

وأضاف رمزى أن القانون أيضا يلزم المحكمة أن تقضى فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وأن تقضى أيضا بشكل تلقائى بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج، وكذلك إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب الجريمة إرهابية.

وأشاد الخبير القانونى وعضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى سابقا بمادة إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب فى القانون الجديد، لافتا إلى أن هذا يحل مشكلة الحق فى التقاضى أمام القاضى الطبيعى الذى كفله الدستور؛ لأن هذه المحكمة تعتبر القاضى الطبيعى لتلك الجرائم، وهى من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الإقتصادية ومحاكم الأسرة.

وعن مشكلة بطء التقاضى قال المحامى والسياسى إن مشروع القانون تصدى لهذا الأمر من خلال اعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه. وذلك استثناءا من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى.

كما يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وأكد أنه يحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، بمعنى أنه إذا رأت أن الطعن مرجح القبول تتم إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسبببا برفضه، ومن ثم يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن، إستثناءا من القانون الحالى، الذى ينص على أن محكمة النقض لا تحاكم الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى نقطة البداية، وتعاد المحاكمة بأكملها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.