أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول عمل زوجة تاجرة بالقسط، أي أنها تملك رأس مال ومن يريد أن يشتري أي شيء منها يأتي إليها فتشتري له من الشركة أو البائع وتدفع هي ثمن الشيء المباع، ثم تعطيه بالتقسيط وتأخذ على ذلك ربحًا، فهل هذا النوع من التجارة جائز أم لا!. فقالت "": "من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء،". فذلك يعدّ من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا. وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الثمن الإجمالي معلومًا من البداية، والزمن معلومًا أيضًا فإن هذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.