الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : "إسرائيل" فى حساب التاريخ    فيلم "سيكو سيكو" يواصل التحليق في الصدارة ويقترب من رقم قياسي جديد    «تنمية للبترول» تحقق 533 مليون جنيه صافي ربح خلال 2024    «الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات ل«القيمة المضافة» وتحذر من حملات تحريضية    تظلمات سكن لكل المصريين 5.. اعرف آخر موعد لاستقبال رسائل الأولوية    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    «الأعلى للجامعات» يعلن آليات اختبارات القدرات تنسيق 2025 (التفاصيل)    وزير الدفاع الباكستاني: قرارات مجلس الأمن تمنح شعب كشمير حق تقرير المصير ويجب احترامه    الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة    أتالانتا يتمسك بماتيو ريتيجي رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    النصر أم البرازيل؟.. رونالدو يخطط للاستمرار في الملاعب موسمين آخرين    متى وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى 2025 في مصر؟.. تعرف على توقيت الإجازة الرسمي وأيام العطلة    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"    هل تزوج عبدالحليم من سعاد حسني؟.. وثيقة تشعل الجدل وأسرة العندليب تحسم الأمر    رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور    اقرأ وتدبر    شراء الذهب بالتقسيط    هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    توريد 200 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الحج رحلة قلبية وتزكية روحانية    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك": حكم المحكمة الاقتصادية على الشركات يساهم في ضبط الأسواق
نشر في الفجر يوم 26 - 04 - 2015

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 358 لسنة 2014 جنح اقتصاديه القاهرة، بتغريم الممثل القانوني لشركة أرتك للأثاث مبلغ خمسون ألف جنيه وعشرة الآف جنيه تعويض مؤقت وفي الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانوني لشركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الآف جنيه.

وأشار يعقوب، إلى أن ذلك خطوه مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمه لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكمين جاءا في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للاعلانات المضلله، مؤكدًا أن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنينيتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.

وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وانتهى تقريرها الفني إلى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعه المشكو منها.

وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث بإصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافي مابها من عيوب، وفي حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه اضافيه وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار.

وأوضح إلا أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم إلتزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفه لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول.

وتابع يعقوب، أنه بخصوص الحكم الثاني فأن الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الإلكترونية تلاحظ لديه قيام الشركة الثانية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقه وهو ما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضلله طبقا لنص الماده 4/2 من المواصفات القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابه العامه لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثاني المذكور سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.