أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إمامة المرأة للمرأة في الصلاة، وشروط إمامة المرأة، بقولها: "يستحب للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة المفروضة والنافلة، كما هو عند الشافعية وغيرهم، خلافًا للحنفية في قولهم بكراهة ذلك، لكنهم اتفقوا على أن الصلاة تكون صحيحة ومجزئة". قال ابن قدامة الحنبلي: ذهب عطاء والثوري والشافعي أنه يستحب أن تؤم المرأة مثلها من النساء وأن تقوم وسطهن في الصف، إذ يستحب للمرأة التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، ولأنها تُسْتَرُ بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك، فقد كانت عائشة -رضي الله عنها- تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا، لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له، ويستحب فيمن تؤم النساء ما يستحب في الرجل الذي يؤم غيره: أن يكون أحفظهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وأحسنهم صوتًا، ويجب أن يكون مجيدًا للفاتحة لا يلحن فيها، والله -تعالى- أعلم.