صدام أوروبي.. بايرن ميونخ يعبر فلامنجو ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية (صور)    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة.. غداً    قطار الغلاء لا يتوقف منذ انقلاب السيسي.. والبرلمان يُصادق على موجة جديدة من الضرائب    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    صيفك أحلى بالترشيد.. مرفق الكهرباء يطلق حملة لتوفير استهلاك الطاقة بالمنازل    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    عضو بالكونجرس الأمريكى: دعم واشنطن "مؤسسة غزة الإنسانية" تمويل للإبادة    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «سيبوا عبدالمجيد يصدي».. رضا عبدالعال يُحذر الزمالك من التفريط في نجمه المغربي    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    هل اقترب عرض «الشايب»؟ آسر ياسين يكشف آخر التفاصيل (فيديو)    رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام    معبد مفقود يكشف أسرار حضارة «تيواناكو» الغامضة    عضو التصديرى للحاصلات: التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميا    جوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي يشعرون بالملل.. وهذا ردي على كلوب    خبير إيراني: تل أبيب وواشنطن ستستأنفان عملياتهما ضد طهران الأسبوع المقبل على أقصى تقدير    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق نحو بناء دولة قوية    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بقنا برقم الجلوس    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى    الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مصرع شخص وإصابة آخر جراء تصادم سيارة بدراجة بالإسماعيلية    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    الاحتلال ينسف مربعات سكنية شرقى خان يونس ويقصف مدرسة تؤوى نازحين بالزيتون    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    ماكرون يؤكد لنظيره الإيرانى على أهمية استئناف المفاوضات لحل قضايا الأنشطة الباليستية والنووية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 30 يونيو 2025    حان وقت اتخاذ خطوة مهمة.. حظ برج الدلو اليوم 30 يونيو    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    النائب عبدالمنعم إمام ينتقد كثرة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة في توقيت ضيق: كأنها كانت نائمة    مستشفى الضبعة المركزي يفتح أبوابه للمتبرعين بالدم    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويشيد بانتظام الفرق الطبية وجودة الخدمات    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    حياة وأمل جديد لثلاثة أطفال .. مستشفى النصر ببورسعيد تُنقذ ثلاثة اطفال رُضع من أمراض قلبية نادرة    صحتك بالدنيا.. الصراصير مسئولة عن إصابتك بالربو.. واعرف متى تكون الإصابة ب"الهبوط" أثناء الحر مؤشرا خطيرا.. ودراسة تربط بين فحص السكر والتنبؤ بمضاعفات الزهايمر.. ونظام جديد يتفوق على الصيام المتقطع لو عايز تخس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون التعاون الزراعي
نشر في الفجر يوم 30 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، قانونيًا ولغويًا، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
ونص القانون على الآتي:-

"المادة الأولى"
يُستبدل بنصوص المواد أرقام "8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و46" البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52" من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة "8":
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة "19" أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.

مادة "21" بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.

مادة "39" فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:

مادة "46" البنود "1، 2، 10" والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.

الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

مادة "52":
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:

وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة "51" من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

"المادة الثانية"
تُضاف إلى عجُز المادة "6" من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة "16".\
كما تضاف إلى نص المادة "71" بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:

"9" إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
"10" التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
"11" التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
"12" الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.

"المادة الثالثة"
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة "32"، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة "33" من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.