محافظ القليوبية يزيل معرضي سيارات مخالفين على طريق مصر–إسكندرية الزراعي    روبوتات بملامح بشرية تخطف الأضواء في معرض جيتكس دبي    تجدد الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان    السعودية تتأهل لكأس العالم للمرة السابعة على حساب العراق    الأهلي: أبوابنا مفتوحة للنحاس في أي وقت    البطاقة 26.. السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخها    إمام عاشور قد يغيب عن المشاركة مع الأهلي حتى يناير    مصرع شخصين في حادث انقلاب ملاكي بالبدرشين    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكشف عن أعضاء اللجنة العليا لدورته الثامنة    سميح ساويرس: الاستثمار السياحي والعقاري لا يمكن فصلهما عن بعض    متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    بعد ظهوره في مصر.. تقرير يكشف آخر تطورات إصابة عمر مرموش    أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر    لاتفيا ضد إنجلترا.. هجوم نارى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    السجن المشدد 3 سنوات ل متهم بحيازة أسلحة نارية في المنيا    أحرج مسؤولًا عربيًا وقال ل أردوغان «تحياتي لزوجتك».. 10 مواقف غريبة ل ترامب كسرت قواعد البروتوكول    باسم يوسف: أكل عيش أني أعارض دايمًا.. والشهرة وجعت دماغي    باسم يوسف: دعمي لفلسطين نابع من إحساسي الإنساني وارتباطي العائلي    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    وزيرة البيئة ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يفتتحون أعمال تطوير حديقة المسلة التراثية    رئيس وزراء الكويت: قمة شرم الشيخ للسلام وضعت حدا لمعاناة الفلسطينيين في غزة    حجازي: قمة شرم الشيخ لحظة فخر لمصر وتجسيد لنجاح دبلوماسيتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخبط بين القانونيين حول دستورية قانون حماية الجيش للمنشأت العامة
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2014


عبد الفتاح: قرار حماية الجيش للمنشات العامة دستوري
كبيش: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري غير دستوري
سعيد: من الوارد أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية


"الإعتداء على المنشأت الحيوية" كلمة فضفاضة تضمنها القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي يسمح للقوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت العامة والحيوية،على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط،على أن تشمل المنشأت الحيوية محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

في الوقت الذي يعد فيه القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى لعام 2014 والتى تنص على "أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".

وأكد دكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،إن قرار حماية الجيش للمنشأت هو قرار دستوري، لكن معاقبة من يعتدي على المنشأت هذا هو الذي يخرج عن إطار الدستور الذي أقره الشعب ، مشيرًا إلى إن المدنين لا يحاكمون عسكريًا وهذا أمر مرفوض .

وتابع "عبد الفتاح " إن إمكانية الطعن على هذا القرا من عدمه ، مازلت محل دراسة ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القرارت العسكرية التى لاطعن عليها ، وربما يكون هذا القرار هكذا وربما يكون كمثلة من القرارات التى يجوز الطعن عليه، وتوقع ،استاذ القانون الدستوري ، أن يتم الطعن على القرار من كافة القوى السياسية بمجرد فتح الباب للطعن عليه.

ومن جانبة قال دكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا ، إن مصر تمر حاليًا بحالة من الإرهاب من خلال عدد من الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل مصر وفي اطرفها عبر سيناء ، ولمحاربة الإرهاب لابد من إتخاذ قرارت قد لا تناسب مصالح البعض ، لكنها ضرورية من أجل القضاء على الإرهاب .

وتابع "كبيش" إن محاكمة مدني عسكرياً غير دستوري، لكنه إذا تم الطعن على هذا القرار فستقدم الحكومة ما يدل إن مصر بها حالة من الإرهاب فسيتم رفض الطعن وتنفيذ القرار.

فيما أوضح الناشط الحقوقى مهاب سعيد، الباحث بمركز حرية الفكر والتعبير، أن هذا القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى فبرغم من الإعتراض عليها إلا انها تنص بشكل صريح على " أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".

وأضاف سعيد:أنه من الوارد أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية فى حالة تطبيقه عن طريق رفع قضية مشيرأ إلى أن هذا القانون يوسع من سلطات القضاء العسكرى على حساب القضاء الطبيعى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.