نجاح مبهر للمؤتمر العالمى IDC 2025 بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    الفضة تسجل قفزات قياسية في 2025، وأربعة عوامل رئيسية وراء الارتفاع    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    سندرلاند يفوز على بورنموث 2/3 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي    إبراهيم محلب: لدينا كفاءة هندسية تؤهلنا لتشييد الكباري في ألمانيا وأمريكا    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    مصدر بالسكة الحديد يكشف إحصائيات عودة الأشقاء السودانيين عبر خطوط القطارات    مؤتمر علمي يبحث تجليات الإسكندرية في الفن الروائي، أعرف التفاصيل    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت عندما شاهدت الحلقة الأخيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخبط بين القانونيين حول دستورية قانون حماية الجيش للمنشأت العامة
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2014


عبد الفتاح: قرار حماية الجيش للمنشات العامة دستوري
كبيش: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري غير دستوري
سعيد: من الوارد أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية


"الإعتداء على المنشأت الحيوية" كلمة فضفاضة تضمنها القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي يسمح للقوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت العامة والحيوية،على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط،على أن تشمل المنشأت الحيوية محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

في الوقت الذي يعد فيه القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى لعام 2014 والتى تنص على "أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".

وأكد دكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،إن قرار حماية الجيش للمنشأت هو قرار دستوري، لكن معاقبة من يعتدي على المنشأت هذا هو الذي يخرج عن إطار الدستور الذي أقره الشعب ، مشيرًا إلى إن المدنين لا يحاكمون عسكريًا وهذا أمر مرفوض .

وتابع "عبد الفتاح " إن إمكانية الطعن على هذا القرا من عدمه ، مازلت محل دراسة ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القرارت العسكرية التى لاطعن عليها ، وربما يكون هذا القرار هكذا وربما يكون كمثلة من القرارات التى يجوز الطعن عليه، وتوقع ،استاذ القانون الدستوري ، أن يتم الطعن على القرار من كافة القوى السياسية بمجرد فتح الباب للطعن عليه.

ومن جانبة قال دكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا ، إن مصر تمر حاليًا بحالة من الإرهاب من خلال عدد من الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل مصر وفي اطرفها عبر سيناء ، ولمحاربة الإرهاب لابد من إتخاذ قرارت قد لا تناسب مصالح البعض ، لكنها ضرورية من أجل القضاء على الإرهاب .

وتابع "كبيش" إن محاكمة مدني عسكرياً غير دستوري، لكنه إذا تم الطعن على هذا القرار فستقدم الحكومة ما يدل إن مصر بها حالة من الإرهاب فسيتم رفض الطعن وتنفيذ القرار.

فيما أوضح الناشط الحقوقى مهاب سعيد، الباحث بمركز حرية الفكر والتعبير، أن هذا القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى فبرغم من الإعتراض عليها إلا انها تنص بشكل صريح على " أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".

وأضاف سعيد:أنه من الوارد أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية فى حالة تطبيقه عن طريق رفع قضية مشيرأ إلى أن هذا القانون يوسع من سلطات القضاء العسكرى على حساب القضاء الطبيعى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.