ورشة حكي عن الفنان محمد الكحلاوي بمناسبة ذكرى وفاته    الشيوخ: الأمانه انتهت من اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المعينين    النائب أيمن الصفتي: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري ومسؤولية وطنية أتشرف بها    سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 13 اكتوبر 2025 أمام الجنيه    سعر الدجاج بالأسواق اليوم الاثنين فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    منال عوض تبحث مع مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي التعاون فى مواجهة التلوث البلاستيكي    جيش الاحتلال: الصليب الأحمر يتوجه لموقع تسلم الدفعة الثانية من المحتجزين بغزة    من مستشفى الشفاء إلى ميدان الشهداء.. صور جنازة صالح الجعفراوي تهز القلوب    الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يصل إسرائيل.. بث مباشر    جلسة استماع للزمالك فى اتحاد الكرة اليوم بسبب مستحقات زيزو    طبيب الأهلي يفحص ياسر إبراهيم قبل السفر إلى بوروندي    المصري يدعو أعضاء جمعيته العمومية لاجتماع خاص لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي    الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة    ضبط مخالفات تموينية فى بولاق الدكرور.. سكر مجهول المصدر وبيع بأعلى من السعر الرسمى    الداخلية تضبط عاملًا تحرش بموظفة داخل صيدلية بسوهاج    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    "آداب القاهرة" تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية    وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني تعزيز التعاون الاستثمار في القطاع    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    وزير الزراعة: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة    تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    توقيع عقد بدء أعمال حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في مصر    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    تجارة السلاح كلمة السر.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 130 مليون جنيه    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    من شرم الشيخ مدينة السلام ماراثون سياسى غير مسبوق |ترامب.. المهمة الصعبة فى الشرق الأوسط    مدير شبكة المنظمات الأهلية: جهود مصر والمساعدات الإنسانية أحدثت زخما للقضية الفلسطينية    نتنياهو يستقبل ترامب لدى وصوله تل أبيب    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربه في عهدى مبارك ومرسى
نشر في الفجر يوم 10 - 08 - 2014

قام قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم بمراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والذى تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة في عهدي مبارك ومرسي.

حيث عرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

كما ينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي ويترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلاً من مساعدي وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية.

وأشار مشروع القانون إلى حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه ذي خبرة وكفاءة من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقديم المشورة والبيانات والإيضاحات، وتتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالي اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وفتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ووزارة المالية موكلة بالتصرف في الأصول العقارية والمنقولات وإيداع قيمتها في الحساب.

وفيما يلي نص القانون:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بإنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لإسترداد الأصول


رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات وتعديلاته

وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته

وعلى القانون المدنى

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته

وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته

وعلى القانون الصادر برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته

وعلى القانون الصادر برقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة وتعديلاته

وعلى القانون الصادر برقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته

وعلى القانون الصادر برقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

وعلى القانون الصادر برقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته

وعلى القانون الصادر برقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر

المادة الأولى

يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون جميع الأموال العقارية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وجميع الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، متى جرى الاستيلاء عليها من داخل أو خارج البلاد أو كانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى أو أى من القوانين أو التشريعات المصرية الأخرى أو منصوص على تجريمها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المادة الثانية

تنشأ بوزارة العدل لجنة ذات اختصاص قضائى تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأصول» برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

1 - مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع «نائباً للرئيس».

2 - مساعد وزير العدل للتعاون الدولى.

3 - النائب العام المساعد، يحدده النائب العام.

4 - نائب محافظ البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك.

5 - ممثل عن وزارة الخارجية، يحدده الوزير.

6 - ممثل عن وزارة الداخلية، يحدده الوزير.

7 - ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.

8 - ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، يحدده رئيس الهيئة.

9 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة، يحدده رئيس الجهاز.

10 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، يحدده رئيس الهيئة.

11 - ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يحدده رئيس الجهاز.

12 - ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، يحدده رئيس مجلس الأمناء.

13 - ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعدا مساعدى وزير العدل فعلى الجهات المذكورة ترشيح من يمثلها بعضوية اللجنة على أن يصدر بأسماء الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضاء آخرين سواء من جهات القضاء أو من الهيئات الحكومية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة أو نائبه.

ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.

المادة الثالثة

تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات التالية:

أولاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها -بطريق مباشر أو غير مباشر- يسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية، ولها أن تطلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من تحقيق ما تقدم ذكره ومن متابعة الحسابات المصرفية للمتهمين الموجودة بها تلك الأصول واستصدار ما يلزم من قرارات للكشف عنها طبقاً للقانون.

ثانياً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة بالبند السابق من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسباً فيها لدى نظرها طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

ثالثاً: التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بتتبع هذه الأصول وضبط أدلة الاستيلاء عليها بغية الحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة عنها والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عنها تمهيداً لاتخاذ ما يستلزمه القانون لتجميدها واستردادها أو مصادرتها.

رابعاً: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقوانين تلك الدول من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة فى طلب الكشف عنها وتجميدها واستردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك بما فى ذلك تبادل المعلومات القضائية بشأن هذه الأصول مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى هذه الدول.

خامساً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تحفظية لدى جهات التحقيق لاستصدار أوامر منها بمنع سفر الجناة وأسرهم أو منعهم من التصرف فى هذه الأصول أو ما يشتبه أن يكون منها محلاً لغسل أو إخفاء أو تمويه لها، كما يجوز للجنة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المواد 208 مكرر «أ»، 208 مكرر «ب»، 208 مكرر «ج»، من قانون الإجراءات الجنائية وتسرى على أعمال اللجنة فى شأن الكشف على الحسابات أحكام المادتين 97، 98 من القانون 88 لسنة 2003.

سادساً: إمداد جهات التحقيق والمحاكم المختصة بما تطلبه من اللجنة بشأن ما قد يرد إليها من تحريات ومعلومات حول تعقبها لهذه الأصول والكشف عنها ورصدها سواء بالداخل أو الخارج بهدف إنجاز الفصل فى القضايا المتصلة بهذه الأصول.

سابعاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن الحكومة المصرية لدى الجهات المختصة سواء فى داخل أو خارج البلاد من أجل المساعدة فى تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت أحقية الدولة فى المتابعة أو الكشف أو التعقب أو الرصد أو تجميد أو استرداد أو مصادرة الأصول.

ثامناً: تقديم المعلومات اللازمة للجهات المصرية المختصة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائى والمساعدة القانونية مع الدولة والجهات الأجنبية الدولية والتى تسمح بنودها باتخاذ إجراءات قضائية يكون من شأنها الكشف عن الأصول أو استردادها فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، أو عند إقامة الدعاوى القضائية اللازمة أمام القضاء الأجنبى للدولة الطرف فى الاتفاقية.

تاسعاً: تمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة عند اتخاذ أى إجراء قانونى رسمى بهدف الكشف عن الأصول أو تعقبها أو تجميدها أو استردادها، ولها الحق فى التعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية فى سبيل تحقيق ذلك.

عاشراً: طلب تقارير شهرية من الجهات المعنية بملف استرداد الأصول عما يتم من إجراءات وما تم تحقيقه من إنجازات بصدد الاسترداد والصعوبات التى تواجهها فى هذا الخصوص والحلول المقترحة بشأنها.

المادة الرابعة

للجنة الحق فى القيام بما يلى:

أ - طلب الاطلاع من جهات التحقيق على كل ما يتصل بالأصول من ملفات وبيانات وأوراق موجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك، أو أى جهة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أياً كانت درجة سريتها والحصول منها على صور من هذه الملفات والبيانات والأوراق، التى تساعد فى استرداد هذه الأصول، ولها تفويض الخبراء فى فحص هذه الأوراق والمستندات بعد تحليفهم اليمين القانونية المقررة لذلك، وللجنة القيام بهذا أيضاً لدى الدول التى بها الأصول طبقاً للقوانين المعمول بها فى هذه الدول.

ب- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من أشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها واستردادها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك داخل أو خارج البلاد.

ج- طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها وزوجاتهم وأولادهم القصر لدى البنوك والمصارف الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والنقد والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وما قد يشتبه أن يكون قد أدمج فى حساباتهم من أشخاص أو شركات وذلك وفقاً لأحكام القانون.

د- إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقاً لهذا الاسترداد وذلك فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم بشأن هذه الأصول.

المادة الخامسة

رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصاتهم وواجباتهم المبينة بهذا القرار مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

المادة السابعة

يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار. لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:

- إنشاء قاعدة بيانات لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى الجرائم ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسباً فى هذا الشأن.

- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.

المادة الثامنة

للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.

المادة التاسعة

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها، وللجنة أن تعقد اجتماعات مشتركة مع غيرها من اللجان الوطنية ذات الصلة باسترداد الأصول لدراسة الموضوعات المشتركة بينهما ذات الصلة بمهام عملها.

المادة العاشرة

تتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالى اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

المادة الحادية عشرة

تفتح وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء. وتقوم وزارة المالية بالإدارة والتصرف فى الأصول العقارية والمنقولات التى تم استردادها على أن يودع فى الحساب المشار إليه ناتج هذه الإدارة أو ذاك التصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.