قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة القضية المقامة من حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنه تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنها. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلًٍا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفاتهم.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه، أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الإسلامي بتجميد أموالها، وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013 بناءً على كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل( رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة ).
وأضاف المدعي أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفًا بحقوق الجماعة المذكورة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، وذلك على سند من القول إن جميع الدساتير قد اتفقت على حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدي عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز على أموالها طبقًا لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات، هذا فضلاً عن إن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفًا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها، ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمي لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقدًا لركن السبب المبرر له، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد القادر أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.