تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتور "حازم الببلاوي" رئيس الوزراء . وقال صبري في بلاغه انه بتاريخ 18/1/2014 أصدر "طاهر أبو زيد" وزير الدولة لشؤون الرياضة قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة ، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية .
كما قرر "أبو زيدط تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
وأذيع أن "طاهر أبوزيد" اصدر هذا القرار بعد أن تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة ، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وقال "صبري": إنه من الغريب والعجيب وفي ذات اليوم أعلن المبلغ ضدة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء انه فى إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور الجديد لرئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادى الاهلى لدراسته من حيث الملائمة القانونية.
ولما كان من الثابت ان قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الاهلي تستند الي تلقية مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب احالة حمدي حسن ومجلسه الي نيابة الاموال العامة وأكدت الإدارة القانونية ان مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
ولما كان من الثابت ان قرار المبلغ ضدة بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الاهلي رغم استنادة الي ثبوت وجود فساد مالي ووجوب إحالة حمدي حسن ومجلسه الي نيابة الاموال العامة وان قرار المبلغ ضدة يثير الريبة والشك ويضع المبلغ ضدة في دائرة المسالة القانونية لتعمده التستر علي وقائع فساد حددها وزير الرياضةولما كان المبلغ يستند في تقدمة بهذا البلاغ الي الحق المخول لة بالمادة 25 إجراءات جنائية .
لذلك طالب صبري بعد الاطلاع علي هذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة تحقيق الواقعة محل البلاغ وفي حالة ثبوتها احالة المبلغ ضدة حازم الببلاوي للمحاكمة الجنائية .