أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها محمد صبحى محمد المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء قرار لجنة الخمسين الصادر فى 7 نوفمبر الجارى بإلغاء مجلس الشورى وجعل السلطة التشريعية غرفة واحدة بدلاً من اثنتين لهيئة المفوضين لإعداد التقريرالقانوني بارأي فيها . حملت الدعوى رقم 8391 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين وأمين عام مجلس الشورى المشرف على الأمانة الفنية للجنة الخمسين، وذكرت أن التصويت على اتخاذ هذا القرار جاء بواقع 23 صوتاً مقابل 19 فقط، أى أقل من أغلبية 75% المقرر الأخذ بها فى المادة 5 من لائحة عمل لجنة الخمسين، التى نشرت فى الوقائع المصرية ونصت المادة الأولى منها على أنها القانون الداخلى المنظم لعمل اللجنة، مما يؤكد انعدام هذا القرار.
وأكدت الدعوى خضوع لجنة الخمسين فى عملها وتشكيلها وإجراءاتها لرقابة محكمة القضاء الإدارى، وفقاً لحيثيات الحكمين الصادرين من المحكمة برفض الطعن على تشكيل لجنة الخمسين وبإلزام رئيس الجمهورية باستبدال ممثل الفلاحين فيها، باعتبار أن اللجنة معينة من قبل رئيس الجمهورية وليست منتخبة، وأنه كان يجب على لجنة الخمسين أن ترجئ البت فى هذه المسألة لمدة 24 ساعة عندما تبين عدم وجود اتفاق كامل عليها، ثم العرض مرة أخرى لاتخاذ قرار نهائى بالتوافق، وإذا تعذر الاتفاق على هذه المسألة يتم حسمها بالتصويت بشرط الحصول على أغلبية 75% على الأقل.