أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكماً نهائياً بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند" وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة " القضاء الإداري" الذي قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند . وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما ببطلان القرار الصادر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي بمنع بث قنوات دريم وإعادة بث القناتي من داخل استديوهاتها بمدينة دريم لاند، فتقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي أعده المستشار أحمد نجدي سليمان بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة أن شركة دريم للأعلام أرسلت أرسلت خطابا في 19/1/2006 إلى رئيس إتّحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإرسال إشارة قناة دريم من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية لإعادة بثّها فضائياً على القمر الصناعى (نايل سات)، وبتاريخ 22/1/2006 أرسل رئيس مجلس الأمناء كتاب شركة دريم إلى قطاع الهندسة الإذاعية، والذى أفاد بمُوجب كتابه المُؤرّخ 1/2/2006 بأنه لا يُوجد هندسياً ما يمنع من قيام الشركة بتوصيل إشارتها إلى المحطة الأرضية (النايل سات) عبر شبكة الألياف الضوئية للشركة المصرية للإتّصالات مع تحمُّل الشركة كافة الإجراءات والتكاليف المُترتبة على ذلك، وبُناءً على ذلك قام رئيس مجلس الأمناء بمُخاطبة الشركة بكتابه المُؤرّخ 2/2/2006 بمفاد ذلك، وبتواريخ 10/9/2006 و 18/12/2008 و 21/1/2009 و 1/3/2009 أرسل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحُرّة الإعلامية إلى الشركة عدّة خطابات بشأن قيامها بممُارسة أنشطة خارج المنطقة الحُرّة وإنذارها بضرورة مُمارسة أنشطتها من داخل المنطقة الحُرة العامة الإعلامية وليس خارجها، وبتاريخ 1/11/2010 ناقش مجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية باجتماعه السابع والثلاثين مُذكرة بشأن موقف الشركة من مُزاولتها لنشاطها داخل المنطقة، وبعد تداول وجهات النظر الموضوعية والقانونية والفنية أصدر القرار رقم (7/37/2010) بشأن مُخاطبة الشركة لتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر لمُزاولة النشاط داخل المنطقة الحُرّة وفقاً للقواعد المُقرّرة للعمل بنظام المناطق الحُرّة أو التحوّل للعمل بنظام الإستثمار داخل البلاد. واستطردت المفوضين أنه بتاريخ 22/11/2010 تم مُخاطبة الشركة بمضمون هذا القرار، وبتاريخ 16/2/2011 ناقش المجلس المذكور باجتماعه الأربعين المُذكرة رقم (5/3/40) بشأن إعادة عرض موقف الشركة من مُزاولة النشاط داخل المنطقة، وبعد تداول وجهات النظر الموضوعية والقانونية والفنية أصدر القرار رقم (12/40/2011) مُتضمّناً حذف نشاط "إنتاج المُصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفنى والمواد الإعلامية" من قرار الترخيص بمُزاولة النشاط الصادر للشركة بعد ثلاثة أشهر من تاريخه ما لم يتم مُمارسة النشاط داخل المنطقة دون العرض على المجلس، وبتاريخ 24/10/2012 أرسل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة خطاباً إلى الشركة تضمّن الإشارة إلى أن قرار الترخيص بمُزاولة النشاط الصادر للشركة ينتهى فى 1/1/2013. وذكرت المفوضين أن شركة النيل سات أكّدت أن قنوات دريم للإعلام تقوم ببثّ بعض برامج الهواء من استوديوهاتها بدريم لاند، والتنبيه عليها بالإلتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة للقنوات المصرية العاملة بالمنطقة ومنها أن البثّ المُباشر خارج المنطقة الحُرّة داخل جمهورية مصر العربية عن طريق الأقمار الصناعية يتم بمُوافقة إتّحاد الإذاعة والتليفزيون، وبتاريخ 6/11/2012 انعقد مجلس الأعضاء المُنتدبين باتّحاد الإذاعة والتليفزيون للنظر فى طلبات وتظلّمات بعض القنوات الخاصة بالسماح لها بالبثّ من خارج المنطقة الحُرة بمدينة الإنتاج الإعلامى أسوةً بقناتى التحرير ودريم، ونظراً لأنه سبق لمجلس الأمناء أن قرّر الإلتزام بأن يكون بثّ القنوات الفضائية ووحدات ال (SNG) من داخل المنطقة الإعلامية الحُرّة بمدينة السادس من أكتوبر تنفيذاً للتراخيص التى تصدر من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحُرّة لهذه القنوات وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1979 فى شأن إتّحاد الإذاعة والتليفزيون، وبُناءً عليه صدر القرار المطعون فيه مُتضمّناً إلغاء المُوافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء إتّحاد الإذاعة والتليفزيون ببثّ بعض برامج قناة دريم وقناة التحريرمن خارج المنطقة الإعلامية الحُرّة والإلتزام بأن يكون بثّ القناتيَن وغيرهما من القنوات من داخل المنطقة الإعلامية الحُرّة تحقيقاً للمُساواة والشفافية فى التعامُل مع الجميع، وبتاريخ 8/11/2012 تم مُخاطبة رئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية العامة الحُرّة بمدينة السادس من أكتوبر بمضمون هذا القرار، وبتاريخ 14/11/2012 قام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بإخطار الشركة المطعون ضدّها بالقرار المطعون فيه . أوكدت المفوضين أنه وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس أمناء إتّحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الجهة المُختصة بذلك طبقاً للقانون مُتضمّناً إلغاء المُوافقة السابقة ببثّ بعض برامج قناة دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحُرّة والإلتزام بأن يكون بثّ القناة وغيرها من القنوات من داخل المنطقة الإعلامية الحُرّة تحقيقاً للمُساواة والشفافية فى التعامُل مع الجميع، واستناداً لأحكام قوانين إتّحاد الإذاعة والتليفزيون وضمانات وحوافز الإستثمار وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحُرّة مُلتزماً قواعد وضوابط العمل بالمنطقة الحُرّة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة السادس من أكتوبر التى وضعها كلٌ من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية ووفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطقة الحُرّة رقم (1670) لسنة 2001 الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدّها، وبالتالى يكون قد صدر ممّن يملك إصداره مُتفقاً وصحيح أحكام القانون ومُترسّماً خُطاه وقائماً على سند صحيح من الواقع والقانون . وقالت المفوضين أن مُزاولة الشركة المطعون ضدّها لأنشطتها فى مجال الإعلام خاصةً البثّ الفضائى والتليفزيونى والإذاعى والمعلوماتى عبر الأقمار الصناعية إنّما يحكمه الإلتزام بالضوابط والمبادئ القانونية الحاكمة للعمل الإعلامي وتنظيم البثّ والإستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والتى من بينها مُزاولة الأنشطة داخل المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية، كما يحكمه كذلك قيد مُراعاة إعتبارات المصلحة العامة و(نظرية المسئولية الإجتماعية) وهي النظرية التي قامت لتُواجه نظرية الحُرّيّة المُطلقة بإقامة التوازُن بين حُرّيّة الإعلام والرأي والتعبير وبين الإلتزام بأحكام الدستور والقانون، وارتكزت على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة إجتماعية، فحُرّيّة الإعلام والرأى والتعبير وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد، وأن أهم واجباتها الإلتزام بالضوابط والمبادئ سالفة الذكر فى الإطار التنظيمى لها، ولا يُعدّ ذلك إعتداءً على تلك الحُرّيّات أو حرماناً للمُواطنين من حقهم في استقصاء الخبر من كل القنوات، والقول بغير ذلك دعوة لإطلاق العنان لتقاعُس الجهات الإدارية المُختصة عن اتّخاذ الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومواثيق الشرف الإعلامى، وتضرب الحُرّيّات العامة المُلتزمة بالدستور والقانون في مقتل.