أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، أن من حق رئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع في الدستور، حيث تنص المادة" 174" ، أنه "على القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى ".
أضاف رشوان، خلال مداخله هاتفية ببرنامج " القاهرة اليوم"، أن لجنة الخمسين تنص المادة 171 بالدستور القادم أن من حق رئيس الجمهورية أن يعزل وزير الدفاع بدون إستشارة أي جهة سوي مجلس الشعب المنتخب ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقول لا على تعيين فريق أول جديد ولكن لا يتدخل في عزله.