أكد المحامى محمد أبو شقة أن قوانين معاقبة الموظف العام على جرائمه بالفساد والتربح المالى، تثير عدد من الاشكاليات ما بين الاقرار بحبسه ومعاقبته جنائيا أو الاكتفاءا بمعاقبته إداريا وعزله من منصبه.
واضاف ابو شقة خلال حواره والاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" أن جرائم الاختلاس وسرقة المال العام والتربح للنفس يعاقب عليها القانون جنائيا ووفقا للمادة 112 و113 من قانون العقوبات، وفيما يتعلق بالمادة 115 و116 فتنص على بعض المبادئ التى تتواجد فى تشريعات قليلة بدساتير العالم، حيث توضح أن الاصل فى الفساد هو التربح للنفس ولذا تضع المشرع بين إشكالية المعاقبة بالعزل من المنصب إداريا أو تحويل القضية الى محكمة الجنايات.