حصلت "الفجر" على نسخة من مذكرة ملاحظات أعدها المركز المصرى للتنمية وحقوق الانسان حول مسودة التعديلات الدستورية وتتلخص فى إزاله العبارات والجمل الزائدة للتكرار أو التفصيل أو تعارضها مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه(بحسب وجهة نظر المركز) على بعض المواد .
وأشارت الى ضرورة حذف عبارة ( ولا ينزل عن شئ منها ) من المادة الأولى لأنها عبارة زائدة بعد عبارة موحدة لا تقبل التجزئة وحذف أيضا عبارة ( والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والاسلامية ) لوجود تمييز على أساس عرقى ودينى بين المصريين كالأقباط واليهود، إلى جانب الغاء المادة الثانية لما بها من تمييز دينى فالدين الرسمى للدولة هو الاسلام يجعل باقى الاديان التى يدين بها بعض المصريين قى مرتبه ادنى ويميز معتنقى الدين الرسمى عن غيرهما وتتناقض تلك الماده عن مبدأ المواطنه المنصوص عليه فى الماده الاولى، وادخال تعديل على المادة الثالثة بحيث لا تقتصر على الديانه المسيحية واليهودية لتشمل كل الديانات الأخرى كالأتى(تنظم التشريعات الخاصة بالاحوال الشخصيه وشئونهم الديانيه واختيار قيادتهم الروخيه للمصريين من غير المسلمين).
فيما تحذف المادة ال4 من الدستور و المتعلقه بالأزهر نظرا لأن النص به تمييز على أساس دينى أيضا حيث ورد بالنص أن الأزهر مختص بنشر الدعوه الى الاسلام ولم ينص الدستور على هيئات دينية أخرى تدعوا للديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية وغيرها وعندما يحتاج الازهر الى نص فيكفى إصدار قانون أو لائحة، إما بخصوص المادة ال7 نجد أن المشرع نص فيها على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون فكان بالأولى ذكر الجنسية المصريه بالدستور او افراد نص خاص بمشيخه الأزهر.
وحول المادة 10 يكتفى بالفقرة الثانية من تلك الماده لتلافى التمييز على اساس دينى ايضا فتبقى ( بالأخلاق والوطنية) بدلا من الاسره اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطني، بينما تحذف عبارة ( دون اخلال بمبادئ الشريعة الاسلامية ) فى المادة ال11 وذلك لما بها من تمييز على اساس الجنس والنوع وعلى اساس دينى وبفرض وصاية رجال الدين على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فهو قيد على مبدا المساواة كما جاء تعديل المادة ال11 والمتعلقة بتكريم الشهداء ورعاية مصابى الثورة من خلال إضافة عبارة ((( وشهداء ومصابى ومفقودي الأحداث الطائفية))) ، وتحذف عبارة ( وتيسر الدولة اقامة دور العبادة للاديان السماويه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ) فى المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد لتعدل كالتالى ( وتحمى الدولة اقامة دور العباده لكافة الاديان بشرط الا تمارس فيها مايخالف النطام العام والاداب العامة).
وطالب المركز بتعديل المادة 61 الخاصه برعاية النشء والشباب وذوى الاعاقة وذلك بإضافة ( ذوى الاحتياجات الخاضه والمعاقين ذهنيا) فى حين تعدل المادة 69 المتعلقة باستقلال القضاء على أن تكون ( سيادة القانون ....... واستقلال القضاء والمحاماه وحصانتهما ضمانه اساسيه لحمايه الحقوق والحريات )، وهذا النص تأكيدا على استقلال القضاء الواقف ايضا كشريك رئيسى فى تحقيق العداله وتاكيدا على ضروره حصانة المحامى وهذا ليس مطلب فئوى لان حصانه المحامى هى حمايه لحريات وحقوق كافه المواطنون.
أما بخصوص المادة 71 والتى تنص على ضمانات المحاكمات القانونية يعدل النص بالإضافة( وتوفر الدوله الحماية للمجنى عليه ,والشهود ) ليصبح النص ( وتوفر الدولة الحماية للمحامى والمجنى عليه )، ونرى انه يجب عدم جواز الجمع بين وظيفة القضاء واى وظيفة اخرى حتى لا يكون هناك قاضى يعمل مستشار قانونى لجهه حكوميه اوغير خكوميه وتضاف تلك العباره فى الماده 69(ويحظر الجمع بين وطيفه القضاء واى وظيفه احرى عامه او خاصه).
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 74 المتعلقة بحماية الحريات الشخصيه بإضافة (وللمجلس القومى لحقوق الانسان والجمعيات والمؤسسات والمنظمات والمراكز العاملة فى مجال حقوق الانسان إبلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق ) بعد أن كان النص مقتصرا على المجلس القومى لحقوق الانسان فقط.