اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    أسعار الخضراوات فى الأسواق حول الأقصر.. اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    مصرع 20 شخصا على الأقل فى حريق حافلة بالهند    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    السجن 5 سنوات لمتهم بإرسال صور مخلة لمعلمة بقنا    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف سبب رفض الرموز السياسية قانون إقليم قناة السويس
نشر في الفجر يوم 15 - 05 - 2013

رفضت عدد من القوى السياسية مشروع وقانون إقليم قناة السويس، معتبرين أنه يعطى للرئيس صلاحيات لا حدود لها، وكذلك يمنح الإقليم استقلالية تامة عن مصر ويجعلها دولة داخل الدولة.

ونقدم شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من 15 فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة أو رقابة برلمانية، كما أنه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقلة داخل الدولة ..

1- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من 15 فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة 2 ، مادة 5) .

2- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة 1 "ب" ، مادة 3) .

3- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .

4- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة 5 ، مادة 9 بند 3)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .

5- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة 4) .

6- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في أنه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة 9بند 6) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة 9 بند 5 ، مادة 21) .

ونعرض عدد من الاختصاصات الآخرى لمجلس إدارة الاقليم، وهم:
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
ه) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة 9)

ونكشف سبب فصل الإقليم عن مصر من خلال:
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصة به (مادة 2)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة 9 بند 7 - ج) .
ج) أن تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة 9 بند 12)
د) أن تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها إجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على أنها دولة آخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة 9 بند 9) .

9- في الوقت الذي لم يوضح القانون أي معايير لاختيار أعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه، الا أن ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة 5) .

10- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة 9) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة 10) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة 15)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "60 سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة 17) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة 24 بند ه).

11- المادة 11 من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .

12- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة 20 بند 4) .

13- رغم ان الموازنة العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة 20 بند 1) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة 19) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة 21) .

14- أعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي 10 سنوات ، اعفاء ضريبي 5 سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة 3 سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة 23)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة 24) .

15- اقرت المادة 26 من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .

16- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .

واعتبر البعض أن ما يجرى هى أكبر جريمة لتقسيم و بيع مصر ومن يريد شرائها والسيطرة عليها غير أعدائنا الصهاينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.