إيهاب واصف: عمال قطاع الذهب حجر الأساس فى الحفاظ على الصناعة التاريخية    محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي جنوب بالقوصية    50 مليون قدم يوميا.. اكتشاف غاز في دلتا النيل يعزز طاقة مصر الإنتاجية    التعليم العالي: تعاون مصري روسي في علوم البحار لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا داخل معهد علوم البحار    "تنمية المشروعات" يتعاون مع الجامعات والمبادرات الطلابية لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال    مسئول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد    حزب الله: هذا شرطنا للالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل    الزمالك يبدأ غدا معسكر الاستعداد لمباراة سموحة    محمد صلاح: لم أحسم مستقبلي بعد    محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة    فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل    حملات مرورية مكثفة تضبط 1253 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وترفع 27 مركبة متهالكة    حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بموقع تصوير "بيت بابا 2" دون إصابات    التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم ببنها    حملت سفاحا.. القبض على الأم المتهمة بإلقاء رضيعتها بجوار مسجد في أوسيم    ضبط عامل سرق هاتف طبيبة بيطرية أمام حديقة الحيوان بالجيزة    بعد ختام الدورة ال 74.. حصاد المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما    «الرعاية الصحية»: إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة لمريض بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف سبب رفض الرموز السياسية قانون إقليم قناة السويس
نشر في الفجر يوم 15 - 05 - 2013

رفضت عدد من القوى السياسية مشروع وقانون إقليم قناة السويس، معتبرين أنه يعطى للرئيس صلاحيات لا حدود لها، وكذلك يمنح الإقليم استقلالية تامة عن مصر ويجعلها دولة داخل الدولة.

ونقدم شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من 15 فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة أو رقابة برلمانية، كما أنه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقلة داخل الدولة ..

1- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من 15 فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة 2 ، مادة 5) .

2- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة 1 "ب" ، مادة 3) .

3- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .

4- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة 5 ، مادة 9 بند 3)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .

5- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة 4) .

6- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في أنه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة 9بند 6) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة 9 بند 5 ، مادة 21) .

ونعرض عدد من الاختصاصات الآخرى لمجلس إدارة الاقليم، وهم:
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
ه) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة 9)

ونكشف سبب فصل الإقليم عن مصر من خلال:
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصة به (مادة 2)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة 9 بند 7 - ج) .
ج) أن تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة 9 بند 12)
د) أن تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها إجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على أنها دولة آخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة 9 بند 9) .

9- في الوقت الذي لم يوضح القانون أي معايير لاختيار أعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه، الا أن ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة 5) .

10- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة 9) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة 10) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة 15)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "60 سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة 17) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة 24 بند ه).

11- المادة 11 من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .

12- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة 20 بند 4) .

13- رغم ان الموازنة العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة 20 بند 1) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة 19) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة 21) .

14- أعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي 10 سنوات ، اعفاء ضريبي 5 سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة 3 سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة 23)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة 24) .

15- اقرت المادة 26 من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .

16- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .

واعتبر البعض أن ما يجرى هى أكبر جريمة لتقسيم و بيع مصر ومن يريد شرائها والسيطرة عليها غير أعدائنا الصهاينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.