تهوى كثير من السيدات اقتناء الذهب والفضة، منهم من تفكر فى ادخار مالها على اساس أن قيمته لاتقل ومنهم من تحب التزين به وكل واحدة تتسأل هل على ذهبها زكاة أم لا ؟ وبالبحث في أراء أهل العلم وجدنا أراء مختلفة فقال البعض حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لازكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب. وعمليا لايوجد سيدة تشتري ذهبا إلا وهي تعرف أنها تختزن داخله قيمة الأموال لوقت الحاجة لذا فالأحوط هو أخراج الزكاة على الذهب في كل الحالات.
ولكيفية حساب زكاة الذهب
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 جنيه، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك هذه الكمية ؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالجنيه = نصاب الذهب بالجنيه .
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100جنيه ، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 جنيه = فيكون نصاب الذهب: 8.500 جنيه
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالجنيه = نصاب الفضة بالجنيه.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة جنيه واحداً، فتكون العملية هكذا: