أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب 41 عاماً ، ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاماً يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة وإنما أعدت للزينة وأحياناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال وأشتري أحسن منها والآن يوجد عندي بعض الحلي وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة فأرجو إيضاح الأمر لي ، وإذا كانت الزكاة واجبة على فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟ الاجابه: يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادلها من العملة الورقية ، والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب .وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . فتاوى الشيخ ابن باز . هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟ الاجابه: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز. إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز بها من زكاة أخوانها شيء ؟ الاجابه: نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. مجلة البحوث الإسلامية