الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة في أبو تشت بقنا    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الدواجن والبيض في محافظة أسوان اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في أسوان ليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد في أسوان اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشرف إسماعيل عزب يكتب: الحقيقة الغائبة
نشر في الفجر يوم 26 - 06 - 2012

طالعتنا إحدى الصحف اليومية بخبر يفيد بأن " صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها يقول بأن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه ، ولم يطعن بعدم دستورية الإنتخاب بنظام القوائم ، وأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها ، وكشف فى لقاء تليفزيونى عبر أحد البرامج التى تزاع على إحدى القنوات الفضائية أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى محكمة القضاء الإدارى ببنها عن الخروقات التى شابت الإنتخابات البرلمانية ومنافسة الأحزاب للمستقلين فى النظام الفردى ، ثم تحولت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا ، وأشار إلى أنه أقام دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا لأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها وهو ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر ، واكتساب الحكم طبيعة سياسية وليست قانونية " 0
ولما كانت هذه التصريحات تحمل الكثير من المغالطات التى تؤدى إلى إثارة الفتن والإضطرابات بين عامة الشعب وخاصة غير المتخصصين منهم فى القانون ، فى ظل الظروف الحرجة والإستثنائية الحالية التى تمر بها البلاد والتى تتسم بالحساسية المفرطة ، فضلاً عن أزمة عدم الثقة السائدة بين بعض الأطياف والفصائل السياسية وبين بعض مؤسسات الدولة التى تتولى إدارة شئون البلاد فى الوقت الراهن ، فقد رأينا أنه من الواجب علينا وعلى كل من يعلم- بحكم التخصص- حقيقة الأمور أن نطرح الحقيقة كاملة أمام الجميع وفقاً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن المحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها الدعوى المرفوعة من المهندس/أنور صبح درويش قضت بإحالة بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك لقيام شهبه قوية لديها على مخالفتها أحكام الدستور 0
والبادى من ذلك أن تحريك الدعوى الدستورية فى هذا الصدد تم عن طريق الإحالة من المحكمة الإدارية العليا ، وتعد الإحالة إحدى الطرق المتعارف عليها لتحريك رقابة الدستورية ، ومؤداها أن يتم إحالة الخصومة الدستورية من إحدى الجهات التى خولها التشريع – الدستور أو القانون – هذا الحق إلى جهة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، لبحث المسألة الدستورية المثارة 0
وبمقتضى نص المادة (29/أ)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (49/1979) خول المشرع المصرى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى ، الحق فى تحريك رقابة الدستورية عن طريق إحالة النصوص التشريعية التى تحكم النزاع المطروح أمامها من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ، إذا بان لها أن هذه النصوص من حيث الظاهر يشوبها عوار دستورى 0
ويجرى نص المادة (29/أ) المنوه عنه على النحو التالى :-
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :-
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو قفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسأله الدستورية " 0
ويستفاد من هذا النص أنه يجوز لأى محكمة أياً كانت درجتها فى السلم القضائى ، وأياً كانت الجهة التى تتبعها ، سواء جهة القضاء العادى أو القضاء الإدارى أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية المراد تطبيقها على واقعات النزاع الموضوعى المطروح أمامها ، ويقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها لأحكام الدستور ، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن المحكمة الأعلى فى السلم القضائى يحق لها أن تثير مسألة الدستورية من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد فى ذلك بحكم المحكمة الأدنى الذى يكون قد أغفل هذه المسأله ولم يتنبه لها 0
وبهذه المثابة لا يجوز لأية محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين فصلاً قضائياً إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها ، إذا بدا لها مصادمته للدستور من وجهة مبدئية ، قوامها ظاهر الأمر فى المطاعن الدستورية الموجهة إليه دون خوض فى أعماقها ، ذلك أن قيام هذه الشبهة لديها يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية العليا 0
والواقع أن الإحالة التلقائية تعد فى حقيقتها دفعاً من محكمة الموضوع بعدم دستورية النص التشريعى المراد تطبيقة على النزاع الموضوعى المطروح أمامها ، وهذا الدفع تثيرة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها 0
وصفوة القول إذن أن تحريك الدعوى الدستورية التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب والتى ترتب على أثرها حل مجلس الشعب تم عن طريق إحالة الخصومة الدستورية من المحكمة الإدارية العليا إعمالاً لنص المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (49/1979) ، ولم يتم ذلك مطلقاً عن طريق الدفع بعدم الدستورية كما جاء فى تصريحات صاحب الدعوى الموضوعية التى عرضنا لها 0

" و الله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.