4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية والاستثمار    تعاون مع السويد لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية    محافظ سوهاج: 90% نسبة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز جرجا    بين سندان التعاون ومطرقة الجمعية    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي: موقف أوروبا أصبح أكثر تماشيا مع الرؤية المصرية بشأن القضية الفلسطينية    أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود    4 دول أوروبية تدعو لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة    حلمي النمنم: تطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي    اتحاد الكرة يطالب أوسكار باختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي الزمالك وبيراميدز    تقارير سعودية: الهلال يقترب من الإعلان عن صفقة كريستيانو رونالدو    الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس: مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا ورياح نشطة على بعض المناطق    "كان عايز يسرقها".. الإعدام لعاطل لإدانته بقتل مسنة في بولاق الدكرور    السينما المصرية تشتعل.. أبرز أفلام عيد الأضحى 2025 والنجوم المشاركون    غادة عبد الرحيم توقع "بنت أبوها" في البوابة نيوز.. لحظة امتنان وحب تروي أربعين عامًا من الذاكرة    فيديو ل أحمد سعد لحظة إزالة التاتو من ذراعه..والفنان: "أحسن القرارات"    الزهر هيلعب معاهم.. 3 أبراج تنتظرها مفاجآت سعيدة قريباً    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    ما سر رقم 10 في القرآن وعلاقته بالأيام والليالي العشر؟.. عمرو الورداني يكشف    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    خط ساخن لتغيير فكرة الانتحار    منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكوفيد-19: يثير القلق عالميًا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نابولي يتفوق على أندية أوروبا الكبرى ويتوصل لاتفاق مع جوناثان ديفيد    أمام نجوم الآسيان.. مانشستر يونايتد يتعرض للهزيمة في أولى تجاربه الودية    المستشار الألماني: سنساعد أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشرف إسماعيل عزب يكتب: الحقيقة الغائبة
نشر في الفجر يوم 26 - 06 - 2012

طالعتنا إحدى الصحف اليومية بخبر يفيد بأن " صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها يقول بأن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه ، ولم يطعن بعدم دستورية الإنتخاب بنظام القوائم ، وأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها ، وكشف فى لقاء تليفزيونى عبر أحد البرامج التى تزاع على إحدى القنوات الفضائية أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى محكمة القضاء الإدارى ببنها عن الخروقات التى شابت الإنتخابات البرلمانية ومنافسة الأحزاب للمستقلين فى النظام الفردى ، ثم تحولت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا ، وأشار إلى أنه أقام دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا لأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها وهو ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر ، واكتساب الحكم طبيعة سياسية وليست قانونية " 0
ولما كانت هذه التصريحات تحمل الكثير من المغالطات التى تؤدى إلى إثارة الفتن والإضطرابات بين عامة الشعب وخاصة غير المتخصصين منهم فى القانون ، فى ظل الظروف الحرجة والإستثنائية الحالية التى تمر بها البلاد والتى تتسم بالحساسية المفرطة ، فضلاً عن أزمة عدم الثقة السائدة بين بعض الأطياف والفصائل السياسية وبين بعض مؤسسات الدولة التى تتولى إدارة شئون البلاد فى الوقت الراهن ، فقد رأينا أنه من الواجب علينا وعلى كل من يعلم- بحكم التخصص- حقيقة الأمور أن نطرح الحقيقة كاملة أمام الجميع وفقاً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن المحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها الدعوى المرفوعة من المهندس/أنور صبح درويش قضت بإحالة بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك لقيام شهبه قوية لديها على مخالفتها أحكام الدستور 0
والبادى من ذلك أن تحريك الدعوى الدستورية فى هذا الصدد تم عن طريق الإحالة من المحكمة الإدارية العليا ، وتعد الإحالة إحدى الطرق المتعارف عليها لتحريك رقابة الدستورية ، ومؤداها أن يتم إحالة الخصومة الدستورية من إحدى الجهات التى خولها التشريع – الدستور أو القانون – هذا الحق إلى جهة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، لبحث المسألة الدستورية المثارة 0
وبمقتضى نص المادة (29/أ)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (49/1979) خول المشرع المصرى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى ، الحق فى تحريك رقابة الدستورية عن طريق إحالة النصوص التشريعية التى تحكم النزاع المطروح أمامها من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ، إذا بان لها أن هذه النصوص من حيث الظاهر يشوبها عوار دستورى 0
ويجرى نص المادة (29/أ) المنوه عنه على النحو التالى :-
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :-
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو قفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسأله الدستورية " 0
ويستفاد من هذا النص أنه يجوز لأى محكمة أياً كانت درجتها فى السلم القضائى ، وأياً كانت الجهة التى تتبعها ، سواء جهة القضاء العادى أو القضاء الإدارى أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية المراد تطبيقها على واقعات النزاع الموضوعى المطروح أمامها ، ويقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها لأحكام الدستور ، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن المحكمة الأعلى فى السلم القضائى يحق لها أن تثير مسألة الدستورية من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد فى ذلك بحكم المحكمة الأدنى الذى يكون قد أغفل هذه المسأله ولم يتنبه لها 0
وبهذه المثابة لا يجوز لأية محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين فصلاً قضائياً إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها ، إذا بدا لها مصادمته للدستور من وجهة مبدئية ، قوامها ظاهر الأمر فى المطاعن الدستورية الموجهة إليه دون خوض فى أعماقها ، ذلك أن قيام هذه الشبهة لديها يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية العليا 0
والواقع أن الإحالة التلقائية تعد فى حقيقتها دفعاً من محكمة الموضوع بعدم دستورية النص التشريعى المراد تطبيقة على النزاع الموضوعى المطروح أمامها ، وهذا الدفع تثيرة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها 0
وصفوة القول إذن أن تحريك الدعوى الدستورية التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب والتى ترتب على أثرها حل مجلس الشعب تم عن طريق إحالة الخصومة الدستورية من المحكمة الإدارية العليا إعمالاً لنص المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (49/1979) ، ولم يتم ذلك مطلقاً عن طريق الدفع بعدم الدستورية كما جاء فى تصريحات صاحب الدعوى الموضوعية التى عرضنا لها 0

" و الله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.