أكد الدكتور القصبى زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه إذا حدث الطلاق عن طريق رسائل SMS فإنه يقع ما دام أنها تعرف أن هذه الرسالة منه ومن رقمه التى تعلمه، فليس الطلاق لابد فيه من اللقاء أو المقابلة لكن إذا كان عن طريق مكالمة تليفونية أو رسالة على الهاتف أو خلال جواب مكتوب باليد يقع الطلاق إذا قصد الطلاق. وأضاف زلط ل"صدى البلد" في إجابته عن سؤال إذا أرسل الرجل رسالة SMS لزوجته وقال فيها أنت طالق" فهل يقع الطلاق فى هذه الحالة؟ أنه إذا أنكر الزوج ذلك فلا تقع الطلقة ولكنه هو الذى يتحمل الذنب والمسئولية فمن الممكن أن تكون ليست منه أو أنه هو ليس من قام بإرسالها وحتى إذا كان هو الذى أرسلها وأنكر ذلك فلا تقع وهو الذى يتحمل الذنب، فالأحكام تبنى على غلبة الظن وليس على اليقين فإذا غلب على الظن أنه لم يرسلها بإنكاره "لا يقع". وأوضح أستاذ الفقه، أنه فى حالة الطلقة الثالثة من الممكن أن نأخذ بفتاوى أخرى وهى فتاوى ابن تيمية وابن القيم على أساس أنه لابد من الشهود بالنسبة للطلاق وأنا أنادى كثيرًا بأن الطلاق الشافهى بين الرجل وبين المرأة لا يقع لكن هذه فتاوى الجمهور إن وقع الطلاق بالمواجهة أو غيابى ولكن هناك رأى يبين أنه لابد من الإشهاد على الطلاق ويستدل فى قول الله فى سورة الطلاق عندما تحدث عن الطلاق "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" وتابع: جمهور الفقهاء يحمل هذا الأمر على الندب وليس على الوجوب، وابن القيم وابن تيمية يحملوا على الوجوب وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين وأنا أفتى بهذا عندما تكون الطلقة الثالثة بدلا ً من هدم البيوت ولكن إذا أخذها عادة لا أستطيع أن أفتى مرة ثانية بها.